صيغة دعوى جنحة مباشرة للغش في المعاملات التجارية
اعلان دعوى جنحة مباشرة للغش في المعاملات التجارية
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:……………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة مخاطبًا مع:………………………
الموضوع
بموجب علاقة تجارية تربط بين الطالب والمعلن إليه الأول نظمها عقد توزيع بينهما بمقتضاه يلتزم المعلن إليه الأول كتاجر جملة بأن يوزع للطالب منتجاته وهي عبارة عن………، واشتمل هذا العقد على آلا يقوم الطرف الثاني (المعلن إليه الأول) بالتعامل مع منافسي الطالب في ذات البضاعة محل عقد التوزيع وألا يقوم بأعمال الدعاية إلا لبضاعة ومنتجات الطرف الأول (الطالب) فقط،إلا أن الطالب قد فوجئ بالمعلن إليه الأول يتعامل مع شركة منافسة للطالب بالتواطؤ معها وذلك بأن تعمد بيع منتجات شركة الطالب بأزيد من الأسعار الحقيقية لها والموضوعة بمعرفة الشركة فضلاً عن قيامه بنشر أخبار كاذبة بين باقي تجار التجزئة بأن بضائع شركة الطالب بها عيوب وغير صالحة للاستعمال.
وحيث إنه والأمر كذلك فقد توافرت في حق الطالب أركان وعناصر الجريمة والتي تنص على أن:
” الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط “.
وحيث إن أركان هذه الجريمة قد توافر في حق المعلن إليه الأول على النحو التالي:
الركن المادي ويتمثل في الآتي:
1 – التسبب في علو أو انحطاط الأسعار.
2 – نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراة.
3 – إعطاء البائع ثمنًا أزيد مما طلبه.
4 – التواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد بأي طريقة احتيالية.
والقصد الجنائي يتمثل في الآتي:
1 – تعمد النشر للحط أو لارتفاع الأسعار.
2 – عدم البيع أو منعه.
3 – الأضرار بمالك الشي محل الجريمة وهو (الغلال – البضائع – البونات – السندات المالية المعدة للتداول).
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل الجريمة المعاقب عليها قانونًا بالمادة 245عقوبات وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من………. جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة…….. الكائن مقرها……… أمام الدائرة…….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم……….. الموافق…/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 345 عقوبات لأنه بتاريخ…/ …/ ……بدائرة قسم……… تسبب في انحطاط سعر بضاعة الطالب ببيعها بأزيد من السعر المصرح له ببيعها به وتواطأ مع شركة منافسة بأن نشر بين التجار أخبار عن طريق الإعلان بطريق النشر تسببت في انحطاط سعر منتجات الطالب.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره……… جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،
ولأجل العلم.