صيغة دعوى ادعاء فرعي بتهمة بلاغ كاذب
اعلان دعوى ادعاء فرعي بتهمة بلاغ كاذب
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم…………………. مخاطبًا مع: …………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ………………..
الموضوع
أقام المعلن إليه الأول ضد الطالب الجنحة رقم ……… لسنة ……… جنح ……… وتحدد لنظرها جلسة …/ …/ …… , وطلبت النيابة العامة بناء على شكوى المعلن إليه الأول عقاب الطالب بالمواد …….., ……… عقوبات……….. على سند من القول أنه بتاريخ …/ …/ …… بدائرة قسم ارتكب ……………………………………………………………..
ولما كان الأمر كذلك وكان المعلن إليه قد أبلغ كذبًا بوقائع لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب من تسند إليه وكان المشرع قد أعطى للمضرور من الجريمة الحق في الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية طبقًا لنص المادتين 251،251 مكرر إجراءات جنائية،وأعطى للمتهم الحق في الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية ضد المدعي بالحق المدني بتهمة البلاغ الكاذب أو بتكليفه بالحضور أو بتوجيه التهمة إليه إن كان حاضرًا طبقًا لنص المادة 267 إجراءات جنائية.
وحيث إنه والحالة هذه وكانت قد توافرت في حق الطالب صفتي المضرور والمتهم بفعل المعلن إليه الأول حيث ترتب على إبلاغه الكاذب وصف الطالب بالمتهم ووضعه قيد الإجراءات الجنائية يهدده شبح العقاب بجريمة لم يقترفها،ولما كان في هذا الفعل من خطأ سبب له ضررًا فمن ثم حق عليه وصف المضرور، وحيث أن ما ارتكبه المعلن إليه الأول من أفعال تشكل أركان جريمة البلاغ الكاذب فقد تحقق في حق الطالب ركن الضرر.
وحيث إنه عن جريمة البلاغ الكاذب المسندة للمتهم فالمقرر قانونًا أن البلاغ الكاذب هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجهة إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي وأن جريمة البلاغ الكاذب تقوم على ركنين.. أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي.. فأما عن الركن المادي فإنه يقوم على عنصرين:
الإخبار: وفيه يتمثل النشاط الإجرامي.
الواقعة الكاذبة التي تستوجب عقاب من تسند إليه: وتمثل هذه الواقعة موضوع ذلك النشاط الإجرامي.
أما عن الركن المعنوي فإنه يتمثل في القصد الجنائي.. ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع المبلغ بها كاذبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده
(يراجع في هذا الشأن – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – د.محمود نجيب حسني طبعة 87 ص 721).
وحيث إنه من المقرر فقهًا والمستقر عليه في قضاء النقض: ” أن مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالمًا علمًا يقينيًا لا يداخله شك أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه “. طعن رقم 4537 لسنة 56 ق جلسة 30/3/1987.
وقضت أيضًا بأن: ” كما أنه من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقق ذلك أمر موكول إلى المحكمة المختصة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها “. نقض جلسة 13/12/1987 لسنة 29ق ص 858.
وهذا ثابت في حق المعلن إليه على النحو الوارد بالأوراق ومذكرة الدفاع.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه من المقرر وعملاً بنص المادة 163 م (أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ويبين من هذا النص أن المسئولية التقصيرية ثلاث … خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
وقد عرف الفقه الخطأ بأنه: انحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف.
والضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا:
والضرر المادي هو: الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للشخص الذي أضير من جراء الخطأ الحاصل من المسئول.
والضرر المعنوي أو الأدبي هو: ذلك الذي يمس الشعور والعاطفة والكرامة.
أما عن علاقة السببية فمعناها: أن يكون ثمة سببية مباشرة بين ذلك الخطأ وهذا الضرر بمعنى أنه ما كان المضرور ليضار لولا خطأ المسئول
وقد تكاملت عناصر المسئولية التقصيرية في هذه الدعوى.. إذ وقع خطأ من المعلن إليه الأول يتمثل في إبلاغه كذبًا ضد الطالب بوقائع لو ثبت صحتها لاستوجبت عقابه مع علمه بكذب هذا البلاغ وكان ذلك بنية الإضرار بالمتهم … وقد ترتب على ذلك ضرر أصاب المتهم ووجدت علاقة سببية بينهما إذ لولا خطأ المعلن إليه ما كان حدث الضرر للمتهم الأمر الذي يتعين معه والأمر كذلك إجابة الطالب إلى طلبه بالتعويض المدعى به شاملاً المصاريف عملاً بنصوص المواد 163 مدني، 251 إجراءات، 184 مرافعات، ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد من قيود وأوصاف بصحيفة الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ……… الكائن مقرها …….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم …….. الموافق …/ …/ …… من التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم بالآتي:
أولاً: في موضوع الجنحة الأصلية:
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده.
ثانيًا: في موضوع جنحة البلاغ الكاذب:
1 – سماع طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالحبس إعمالاً لنص المادتين 305 عقوبات، 267 إجراءات جنائية لأنه أبلغ وبسوء قصد بنية الإضرار بالطالب بالوقائع الواردة بالأوراق مما ترتب عليه تقديم المتهم للمحاكمة طبقًا للمواد ……، …….. عقوبات التي لو صحت لاستوجبت عقابه بالحبس.
طلبات المدعي بالحق المدني بإلزام المعلن إليه الأول بالتعويض المدعى به وإلزامه بالمصروفات والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ملحوظة قانونية
لقد أعطى المشرع للمتهم مكنة الإدعاء المقابل ضد المدعي بالحق المدني أو المجني عليه بحسب الأحوال بتهمة البلاغ الكاذب وبتعويض الضرر الناشئ عن التبليغ ضده وذلك عملاً بنص المادة 267 إجراءات جنائية ، وهذا خير من الانتظار حتى يصدر حكم في الدعوى المقامة ضد المتهم لرفع جنحة البلاغ الكاذب لأنها حتماً سوف يقضى فيها بالبراءة إذا لم يذكر في الحكم أن المحكمة قضت بالبراءة بعدما تثبتت من كذب البلاغ وسوء قصد المبلغ ،أما إقامة الادعاء المقابل من المتهم فسوف ينبني عليه نظر الدعويين معاً بحيث إذا ما انتهت المحكمة إلى براءة المتهم أدانت المدعي بالحق المدني في جنحة البلاغ الكاذب وقضت للمتهم بالتعويض عنها لذلك فعند مثول دفاع المتهم فإن طلبه بالنسبة للإدعاء بالبلاغ الكاذب تكون صيغته كالآتي: والحاضر عن المتهم ادعى قِبل المدعي بالحق المدني /المجني عليه بتهمة البلاغ الكاذب عملاً بنص المادة 267 إجراءات جنائية بتعويض قدره ………… جنيه وطلب أجلاً لسداد رسم الإدعاء والإعلان