صيغة دعوى جنحة سب وقذف علني
اعلان دعوى جنحة سب وقذف علني
إنه فى يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامى.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ………………..
الموضوع
بتاريخ …/ …/ ….. م اعتدى المعلن إليه الأول على الطالب بالسب والقذف العلنى بشارع ………. قسم ……….. بأن قال له ………….. و …………. مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم …………. لسنة ……… إدارى قسم ………… وذلك أمام كل من السيد/ ……………….. والسيد/ …………………….. الشاهدين على الواقعة.
وحيث إن فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة السب والقذف العلنى، المعاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 306 عقوبات.
وحيث إنه قد تسبب عن فعل المعلن إليه الأول ضررا بالطالب يقدر بتعويض مؤقت قدره ……. جنيه ……… جنيهًا مصريًا لا غير
ولما كان الهدف من اختصم سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بشارع……………… يوم الموافق …/ …/ ….. م بجلستها العلنية الساعة الثامنة صباحا ليسمع الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغا وقدره خمسمائة وواحد جنيهًا مصريًا على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفـات ومقـابل أتعـاب المحـامـاة، لأنـه فى يوم …/ …/ ….. م سب وقذف الطالب بالعبارات الموضحة بعريضة الدعوى والتى تسبب عنها ضررا بالغا بالطالب ويشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها قانونًا طبقًا لنص المادة 306 عقوبات.
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.