صيغة دعوى جنحة مباشرة اتلاف
اعلان دعوى جنحة مباشرة اتلاف
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم…………………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………….. المقيم………………………مخاطبًا مع: …………….
الموضوع
بتاريخ…/ …/ …… أبلغ الطالب ضد المعلن إليه شرطة النجدة بقيام المعلن إليه وآخرين بالتعدي عليه بالسب والضرب وإتلاف……… خاصته وتم إجراء معاينة للمال محل جريمة الإتلاف.
وقيد المحضر برقم…….. لسنة…………. إداري………. وتم حفظ المحضر إداريًا من قِبل النيابة العامة وحيث أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد جاء مجحفًا بحقوق المدعي بالحق المدني الأمر الذي دعاه لإقامة هذه الجنحة عملاً بالحق المقرر له بنص المادتين 251،251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليه الأول ما يشكل جريمة الإتلاف المعاقب عليها قانونًا بالمادة 361/ 1،2 عقوبات التي تنص على أن: ” كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “
ولما كان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من…….. جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتها بالحضور أمام محكمة جنح………… الكائن مقرها………… بجلستها المنعقدة علنًا في يوم……………. الموافق…/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي يسمع المعلن إليه طلبات النيابة العامة الحكم عليه أولاً: بالحبس عملاً بالمادة 361 عقوبات لأنه بتاريخ…/ …/ ……
بدائرة قسم……… تعدى على الطالب مما نتج عنه إتلاف……… المملوكة للمواطن/ ……………….. والذي تزيد قيمته على خمسون جنيهًا.
ثانيًا: طلبات المدعي بالحق المدني بأن تؤدي له مبلغ وقدره……….. جنيه على سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مع حفظ كافة حقوق الطالب في الرجوع عليه بما يراه مستقبلاً من تعويض وإلزامها بالمصروفات والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.