الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة استعمال محرر عرفي مزور

اعلان دعوى جنحة مباشرة استعمال محرر عرفي مزور
” نصب، خيانة ائتمان، خيانة أمانة، اشتراك جنائي بطريق المساعدة “

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: ……………..
2 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: ……………..
3 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ……………

الموضوع

بتاريخ …/ …/ ……. بدائرة قسم ……….. حرر الطالب ضد المعلن إليه الثاني المحضر رقم ………. لسنة ……… إداري ……….. قيد فيما بعد برقم ……….. لسنة ………… جنح ……….., تأسيسًا على أنه كان يوجد نزاع حول ميراث المرحوم/ ………. شمل أطراف النزاع حماة الطالب (زوجة والد المعلن إليه الأول) وباقي ورثة المرحوم/ ………. (المعلن إليه الأول وأشقاءه) وأقترح المعلن إليه الأول وجود مُحكّم لتصفية هذا النزاع وفقًا لكتاب الله وأنصب الاقتراح على اختيار المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني ووافق جميع أطراف النزاع،ومثّل زوجة المرحوم/ …………. في هذه الجلسة زوج أبنتها (الطالب) نظرًا لأن هذه الجلسة لم تكن في منزل العائلة ولكن في مكان محايد هو منزل السيد/ …………., وأقترح المُحكّم المعلن إليه الثاني نفاذًا لحكمه حتى لا يتملص منه أحد من أطراف النزاع أن يحرر كل طرف من أفراد الجلسة شيك على بياض على نفسه ضمانًا لتنفيذ الالتزام فما كان من الجميع إلا أن حرروا ما طلب منهم المعلن إليه الثاني، ولسبب من الأسباب لم يتم تصفية النزاع في هذه الجلسة فاقترح عليهم المعلن إليه الثاني (المُحكّم) أن تؤجل لجلسة تالية مع احتفاظه بالشيكات.
إلا أن الطالب فؤجئ بأن المعلن إليه الثاني قد سلم أصل الشيك المحرر منه على بياض إلى المعلن إليه الأول فبادر وحرر محضر بذلك المنوه عنه بعاليه، وبتاريخ …/ …/ ……. تقدم المعلن إليه بالشيك الذي استحصل عليه من المعلن إليه الثاني بعد أن سلمه له المعلن إليه الثاني عقب اختلاسه وتبديده بعد اتخذ المعلن إليه الثاني صفة غير صحيحة وأوهم المعلن إليه الأول الطالب بوجود واقعة مزورة هي حل النزاع الدائر حول الميراث إلى البنك فتم رفض الشيك لأن التوقيع غير مطابق فما كان من المعلن إليه الأول إلا أن أستعمل هذا الشيك بطريق إقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح …….. قيدت برقم …….. لسنة ……… في ………… بعد أن تم ملأ بيانات هذا الشيك بمبلغ …….. جنيه.
وبعد إجراء التحقيقات وسماع الشهود ثبت لدى سلطة التحقيق مقارفة المعلن إليه الثاني لجريمة خيانة الأمانة قدمته للمحاكمة بالتهمة سالفة الذكر.
وحيث إن الدعوى رقم ………. لسنة ……….. جنح ……. تداولت بالجلسات وبجلسة …/ …/ ……. حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى تعليقيًا بعد أن أقترب شكها من اليقين بأن الشيك محل هذه الجنحة متحصل من جريمة خيانة أمانة مقام بشأنها الجنحة رقم ……… لسنة ………… جنح …….. لحين الفصل في هذه الجنحة الأخيرة.
وحيث إن الدعوى رقم …… لسنة …… جنح …….. مازالت متداولة أمام القضاء وكذلك الدعوى رقم ……… لسنة …….. جنح ……… رغم كونها موقوفة تعليقيًا، فإن ما أتاه كلا من المعلن إليهما الأول والثاني يوّفر في حقهما الجرائم المنصوص عليها بالمواد 39 أولاً وثانيًا،40 ثالثًا، 215، 336،340،341 عقوبات وذلك على النحو التالي:
المادة 39 عقوبات يعد فاعلاً للجريمة: أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره، ثانيًا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها.
المادة 40 عقوبات يعد شريكًا في الجريمة: ……… (ثالثًا) (من أعطى للفاعل أو الفاعلين ……… أو أي شئ أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها).
المادة 215 عقوبات: (كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل).
المادة 336 عقوبات: (يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على …………أو سندات دين …… وكان ذلك بالاحتيال …… إما باستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس ……… أو وجود واقعة مزورة …… وإما باتخاذ ……… أو صفة غير صحيحة ……).
المادة 340 ع: (كل من أئتمن…… وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورًا ويعاقب بعقوبة التزوير).
المادة 341 عقوبات: (كل من أختلس أو أستعمل أو بدد ………… أو كتابات مشتملة على تمسك ……… أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها ……… وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة …… يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة)
وحيث إن هذه الأفعال التي شملها سلوك المعلن إليهما الأول والثاني الإجرامي تتطابق مع النموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في المواد سالفة الذكر وكذلك ينطبق عليها وصف الاستمرار وطبقًا لأحكام محكمة النقض حيث قضت بأن:
“من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكًا بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ………… الخ”. نقض جنائي طعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 24/3/1958 س9 ص 322 .
وحيث إنه والأمر كذلك وكانت مساهمة كلا من المتهمين سوء كانت أصلية أم تبعية توفّر في حقهما الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر فمن ثم حق عقابهم بالعقوبات المقررة لهذه الجرائم وحيث أن هذه الجرائم معاقب عليها بالحبس مع الشغل الأمر الذي يتعين معه والأمر كذلك حضور المتهم بشخصه عملاً بنص المادة 237/ 1 إجراءات جنائية.
ولما كان ذلك وكان الطالب قد أصيب بأضرار مادية وأدبية ونفسية من جراء ارتكاب المعلن إليهما الأول والثاني للجرائم سالفة الذكر في حقه فإنه يدعي قِبلهما على سبيل التضامن بمبلغ وقدره …………. جنيه عملاً بالحق المقرر له بالمواد 220،251، 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 163 من القانون المدني.
وحيث إن الغرض من اختصام المعلن إليه هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقابه المتهمين وفقًا للمواد الواردة بورقة التكليف بالحضور (صحيفة الادعاء المباشر).

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها قانونًا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح ……….. الكائن مقرها بشارع ……… بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ……… الموافق …/ …/ ……. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي يسمع المعلن إليهما طلبات النيابة العامة الحكم عليهما بالحبس مع الشغل لأنهما بدائرة قسم ……. بتاريخ …/ …/ …….
المتهم الأول: ………………. ارتكب الجرائم الآتية:
أولاً: 
ارتكب مع المتهم الثاني الجرائم المبينة تاليًا.
ثانيًا: استحصل واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها وهي الشيك الخطي المحرر على بياض والمسلم إلى المتهم الثاني فأقام به الجنحة رقم ……… لسنة …… جنح ……… مما سبب ضررًا لنفس صاحب الإمضاء/ ……….
ثالثًا: توصل إلى الاستيلاء على سند دين (الشيك الخطي) المملوك للمدعي بالحق المدني/ ……… بعد إيهامه بوجود واقعة مزورة هي …………
المتهم الثاني: ……………ارتكب الجرائم الآتية:
أولاً: 
ارتكب مع المتهم الأول الجرائم المبينة تاليًا:
ثانيًا: اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء على سند دين مملوك للمدعي بالحق المدني/ ………….. بأن أعطى للمتهم الأول بغير حق الشيك الخطي المملوك للمدعي المدني حال كونه سلم إليه على سبيل الأمانة.
ثالثًا: انتحل صفة غير صحيحة وهي كونه مُحّكم بعد أن أوهم الطالب وأخرين على قدرته على حل النزاع الدائر حول ميراث المرحوم/ ………….. فتوصل بذلك إلى الاستيلاء على سند دين مملوك للمدعي بالحق المدني.
رابعًا: أختلس وبدد الشيك الخطي المسلم إليه على سبيل الأمانة فسلمه إلى المتهم الأول فاستعمله الأخير بقصد الإضرار بمالكه المدعي بالحق المدني/ ………….
خامسًا: ارتكب مع المتهم الأول تزويرًا في محرر عرفي هو شيك خطي مملوك للمدعي بالحق المدني.

بناءً عليه

يكون المتهمان ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بالمواد 39 أولاً وثانيًا، 40 ثالثًا، 215، 336، 340،341 عقوبات.
ثانيًا: طلبات المدعي بالحق المدني بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بأن يؤديا له على سبيل التضامن مبلغ وقدره مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية من جراء ارتكابهما للجرائم سالفة الذكر. مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ،،،
ولأجل العلم،،،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.