صيغة دعوى جنحة مباشرة تبديد منقولات زوجية
اعلان دعوى جنحة مباشرة تبديد منقولات زوجية
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: …………………….
الموضوع
بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة بنص المادة 341 عقوبات استلم المعلن إليه الأول وبموجب الإقرار الصادر منه من الطالبة المنقولات الموضحة وصفًا وقيمة بهذا العقد وهي عبارة عن:
عدد البيان القيمة الجنيه
عدد | البيان | القيمة الجنيه |
وحيث إن هذه المنقولات ملكًا خالصًا للطالبة وهي مسلمة إلي المعلن إليه الأول على سبيل الأمانة فمن ثم يده عليها يد الأمين وحيازته لها حيازة عارضة ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد طالبته برد هذه المنقولات إليها إلا أنه أمتنع واختلسها لنفسه بنية تغيير حيازته للمنقولات بنية تملكها الأمر الذي يشكل في حقه جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات التي تنص على أن:
” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري “، ولما كان ذلك وكان قد توافر في المعلن إليه الأول النموذج الإجرامي للجريمة بأركانها وعناصرها كما تتطلبها المشرع وكما أقرتها أحكام محكمة النقض حيث قضت بأن: ” تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكًا له يتصرف فيه تصرف المالك “
وحيث إن ما اقترفه المعلن إليه الأول يشكل الجريمة المؤثمة قانونًا بنص المادة 341 عقوبات ومن ثم يحق عقابه بعقوبتها البالغ حدها الأقصى ثلاث سنوات، وحيث أن هذا التصرف المؤثم قد سبب أضرارًا للطالبة لا تقدرها بأقل من ………. جنيه على سبيل التعويض جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها.
وحيث إنه والأمر كذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق لمن ناله ضرر من جراء ارتكاب الجريمة أن يقيم دعواه مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة عملاً بنص المادة 251،251 مكرر إجراءات جنائية، ولما كان ذلك وكان الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا للقيود والأوصاف الواردة بصحيفة الادعاء المباشر.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهما وسلمتهما صورًا من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ………….. الكائن مقرها ……….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ……………. الموافق …/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالحبس عملاً بنص المادة 341 عقوبات لأنه بدائرة قسم …………. بدد المنقولات الموضحة الأوصاف بصدر صحيفة الدعوى المسلمة إليه على سبيل الأمانة واختلسها لنفسه أضرارًا بمالكها المدعي بالحق المدني وطلبات المدعية بالحق المدني إلزامه بأن يؤدي لها المعلن إليه الأول مبلغ وقدره ……… جنيه على سبيل التعويض المدني عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ألمت بها من جراء ارتكاب الجريمة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى …
لأجل العلم