صيغة دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس
اعلان دعوى جنحة مباشرة تفالس بالتدليس
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم…………………. مخاطبًا مع: ………………
2 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: ……………….
3 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ……………….
الموضوع
بموجب علاقة تجارية تربط بين الطالب والمعلن إليه الأول استلم المعلن إليه الأول من الطالب بضائع بموجب كمبيالات حررها على نفسه بمبالغ تقدر بـ ………….. جنيه بموجب (كمبيالات أو شيكات).
ولما كانت هناك روابط تجارية بين الطالب والمعلن إليه الأول فقد عرض الأخير على الطالب أن يشاركه ووالده في مشروع تجاري وقد وافقه الطالب على ذلك وقدرت قيمة المشاركة بـ ………….. جنيه دفعها له الطالب ثم أكتشف الطالب بأنه وقع ضحية نصب واحتيال من المعلن إليه ووالده وأنهما قد قاما بالنصب عليه، الأمر الذي حدا بالطالب لأن يحرر ضدهما محضرًا يتهمهما فيه بالنصب عليه وقدما للمحاكمة وقضي فيها عليهما بالحبس وتأيد هذا الحكم استئنافيًا.
وعلى إثر هذا الحكم أرسل المعلن إليه للطالب رسولاً يبلغه بأن يستعوض الله في قيمة الأوراق التجارية التي حررها له وكذا مبلغ المشاركة، وعليه فقد انتظر الطالب حلول ميعاد استحقاق هذه الأوراق لئلا يدفع المعلن إليه الأول المطالبة بعدم حلول ميعاد الاستحقاق وأنه لديه نية الدفع ولعل المعلن إليه الأول يراجع نفسه فيرجع عما نوى، وقد اكتشف الطالب أن المعلن إليه هاربًا من تنفيذ عدة أحكام جنائية بالنصب الأمر الذي جعله يهّرب أمواله إلى والده، ولن يغير في الأمر شئ كون هذا التهريب قد جاء في صورة بيع لأصول ممتلكاته من عقارات أو منقولات أو أي شكل من أشكال التصرفات القانونية الأخرى، وحيث أن غرض المعلن إليه الأول (وهو يحمل صفة التاجر) من تهريب هذه الأموال هو الإضرار بدائنيه (الطالب) وقد شاركه في عملية التهريب هذه والده (المعلن إليه الثاني) وهو أصل من أصوله فإنه والحالة هذه ينطبق عليهما نصوص مواد قانون العقوبات 328،329،335 التي تنص على أن:
م/ 328 ع: كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتي:
أولاً: …………..………
ثانيًا: إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرار بدائنيه.
ثالثًا: ……….…………
م/ 329 ع: يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
م/ 335 ع: يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من منقولات أو عقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع و الأصول.
ثانيًا:……………………
ثالثًا:……………………
رابعًا:…………………
ولما كان ذلك وكانت التجارة بوجه عام أحد مصادر الدخل القومي فقد حرص المشرع على أن يضع لها نصوصًا خاصة لتحكم كل تلاعب للإضرار بالتجار الذي هم عماد الاقتصاد القومي فضلاً عن النصوص الخاصة بقانون التجارة.
ولما كان ذلك وكان ما أتاه المعلن إليهما الأول والثاني يندرج تحت ما نص عليه المشرع في الباب التاسع من قانون العقوبات بالمواد 328، 329، 335 والذي يشكل جريمة التفالس بالتدليس حيث توافرت في حقهما أركان هذه الجريمة على النحو التالي:
– أن يكون المتهم تاجرًا.
– أن يختلس أو يخبأ كل أمواله أو جزء منها.(المعلن إليه الأول)
(أركان جريمة الاشتراك)
– أن يكون المشترك قد ساعد المفلس في إخفاء أمواله من منقولات أو عقارات.
– أن يكون المشترك من أصول أو فروع أو أنسباء المفلس في درجة أصوله أو فروعه. (المعلن إليه الثاني).
ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن إليهما الأول والثاني ما يشكل جريمة التفالس بالتدليس المعاقب عليها قانونًا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من ……… جنيه على سبيل التعويض المدني.
وكان الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا لما هو وارد بصحيفة الجنحة من قيود وأوصاف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها ……….. أمام الدائرة ………. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ……….. الموافق …/ …/ ……. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليهما الأول والثاني طلبات النيابة العامة الحكم عليهما بالآتي:
أولاً: الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمادة 228، 229، 335 لأنهما بتاريخ …/ …/ ……. بدائرة قسم ………… اشتركا فيما بينهما بأن هرب المتهم الأول للمتهم الثاني في صورة بيع لأمواله أموال المتهم الأول بقصد الإضرار بحقوق دائنيه.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ………. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،