صيغة دعوى جنحة مباشرة خيانة امانة
اعلان دعوى جنحة مباشرة خيانة امانة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم…………………. مخاطبًا مع:………………..
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع:……………….
الموضوع
بتاريخ…/ …/ …… حرر الطالب إلى المعلن إليها الأولى ” زوجته ” توكيل رسمي عام برقم…… لسنة……… توثيق………. ونص في التوكيل على أن يكون لها الحق في البيع للغير نيابة عن المدعي بالحق المدني وقبض الثمن عن…………………….
وبتاريخ…/ …/ …… ألغى الطالب التوكيل للمعلن إليها وأعلنها بخطاب مسجل بالإلغاء، إلا أن الطالب وبعد أن ازدادت هوة الخلاف بينه وبين المعلن إليها الأولى (زوجته) على إثر قيامها برفع دعوى تطليق للخلع فوجئ بها تنذره بأنها باعت لنفسها بموجب التوكيل الملغي ما هو نصف……… بمبلغ وقدره…….. ألف جنيه، وقامت برفع دعوى صحة توقيع على عقد البيع الذي حرر بمعرفتها ووقع منها كبائع ومشتري وبدون علم الطالب مع سوء القصد بأن اصطنعت بالعقد تاريخ…/ …/ …… لكي تضفي عليه شرعية تحريره قبل إلغاء التوكيل وإمعانًا في سوء القصد تقدمت بدعوى صحة توقيع قيدت بتاريخ…/ …/ …… بمحكمة…/ …/ …… برقم……./ ……… الأمر الذي سبب ضررًا لنفس الطالب بإتيانها الأفعال الآتية:
أولاً: إساءة استعمال التوكيل المحرر لها في غير غرضه بعد إلغاءه بأن باعت لنفسها نصف………… ملك الطالب بغرض الأضرار به وذلك بعد أن سلمها التوكيل بصفتها وكيلة بدون أجر بقصد عرضها للبيع.
ثانيًا: بددت الأموال قيمة البيع الموضحة بعقد البيع الذي حررته لنفسها وقيمتها………. جنيه والمملوكة للطالب واختلستها لنفسها بقصد الأضرار بمالك………….. (الطالب).
الأمر الذي تتوافر معه والحالة كذلك في حق المعلن إليها الأولى أركان جريمة خيانة الأمانة بعنصريها المادي والمعنوي ويتطابق مع ما أكدته محكمة النقض في أحكامها بأن:
– يتم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك ” . نقض جنائي طعن رقم 291 لسنة 38 ق جلسة 18/ 3/ 1968 س19 ص 344.
وقضت كذلك بأن:
– تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكًا له يتصرف فيه تصرف المالك ” . نقض جنائي طعن رقم 522 لسنة 39 ق جلسة 28/ 4/ 1969 س 20 ص 616.
وقضت كذلك بأن:
– متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم من المدعي بالحق المدني باعتباره وكيلاً عنه لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءًا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارًا به فإنها تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون ع ” . نقض جنائي طعن رقم 423 لسنة 27 ق جلسة 4/ 6/ 1957 س 8 ص 615.
وقضت كذلك بأن:
– القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – باعتبارها سببًا من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة هي أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون وأنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقي تحت يده بموجب أي سند منها،وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه ” . نقض جنائي طعن رقم 1018 لسنة 36 ق جلسة 1/ 11/ 1966 س 17 ص 1053.
وقضت كذلك بأن:
– إن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا وكل عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الوكالة إلى حد أن يبيح للوكيل أن يتعاقد مع نفسه لما في ذلك من تعارض في المصالح، لأنه لو قصد ذلك لتعاقد معه مباشرة دون حاجة إلى توكيل، فإذا ما تعاقد الوكيل مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا حدود الوكالة ويكون شأنه شأن كل وكيل جاوز حدود وكالته فلا يكون عمله نافذًا في حق الموكل إلا إذا أجازه ” . نقض مدني طعن رقم 476 لسنة 48 ق جلسة 2/ 4/ 1981.
ولما كان ذلك وكان فيما أتته المعلن إليها ما يوّفر ركن الضرر في حق الطالب الأمر الذي يقدرها بمبلغ وقدره………… جنيه على سبيل التعويض لحين ثبات عناصر الضرر مع حفظ حقه في الرجوع عليها مستقبلاً بأي وجه من أوجه التعويض.
وحيث إن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية قِبل المعلن إليها الأولى وطلب عقابها بنصوص المواد الواردة بصحيفة الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح…….. الكائن مقرها……….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم……….. الموافق…/ …/ …… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها لكي تسمع طلبات النيابة العامة الحكم عليها بالحبس عملاً بنص المادة 341 عقوبات لأنها بتاريخ…/ …/ ……
أولاً: أساءت استعمال التوكيل الصادر لها من المدعي بالحق المدني بأن اصطنعت لنفسها عقد بيع مؤرخ…/ …/ …… وباعت لنفسها بموجب توكيل ملغي وبدون إجازة من المالك ما هو نصف………… المملوك للمدعي بالحق المدني مما تسبب في تضرر لنفس صاحب التوكيل………….
ثانيًا: بددت الأموال حصيلة البيع المملوكة للمدعي بالحق المدني وقدرها……….. جنيه واختلستها لنفسها إضرارًا بمالكها…………………….
وفي الدعوى المدنية سماع طلبات المدعي بالحق المدني إلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره………….. جنيه على سبيل التعويض لحين تحديد عناصر الضرر عملاً بنص المادتين 251، 251 مكرر إجراءات جنائية و163 مدني.
مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلـم.،،،