الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة مباشرة سب وقذف بالكتابة

اعلان دعوى جنحة مباشرة سب وقذف بالكتابة

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع: ………………
2 – السيد الأستاذ/ وكيل نيابة………. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة.
مخاطبًا مع: ……………………….

الموضوع

أقام المعلن إليه الأول ضد الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ……… وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة …/ …/ ……. مثل وكيل المعلن إليه الأول (أو مثل بشخصه) وقدم مذكرة بدفاعه انطوت على عبارات سب وقذف علني معاقب عليه وفقًا لأحكام قانون العقوبات بالمواد 302، 303، 306
حيث تضمنت مذكرة دفاعه اتهام صريح للطالب بـ (التزوير في أحد المحررات وباستعمال هذا المحرر المزور) بما يوفر في حقه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 214،215 عقوبات مع سوء القصد. أو العبارات التي اشتملت عليها مذكرة دفاعه هي………………
ولما كان ما أتاه المعلن إليه الأول في مذكرة دفاعه ما يشكل أركان جنحة السب والقذف المعاقب عليها قانونًا وفقًا لنصوص المواد سالفة الذكر على النحو التالي:
الركن المادي … ويتمثل في عناصر ثلاثة هي:
* إسناد أمر معين
* تعيين الواقعة
* العلانية
فعل الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن إلى المقذوف، فكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف تعتبر قذفًا.
وقضت محكمة النقض بأن:
” لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف،فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من تسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيًا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ به “. نقض جنائي طعن رقم 43 لسنة 4 ق جلسة 11/12/1933.
ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه هي أحكام القضاء واتجاهاته فيكون ما أتاه المعلن إليه الأول من إسناد أفعال لا توجب فقط احتقار المدعي بالحق المدني عند أهل وطنه بل توجب أيضًا عقابه بالحبس مع الشغل فيكون ما أتاه محققًا للعنصر الأول من عناصر الركن المادي.
تعيين الواقعة يجب أن يكون الأمر المسند إلى المقذوف معينًا ومحددًا وهذا الركن هو الذي يتميز به القذف عن السب، وقد عين المعلن إليه الأول الواقعة إلى المقذوف (المدعي بالحق المدني) تعيينًا دقيقًا بل وأسبغ عليه الوصف القانوني وفقًا لقانون العقوبات الأمر الذي يؤكد أنه قصد فعلاً هذه العبارات المنسوبة إلى المدعي بالحق المدني وصفًا وفعلاً.
وقضت محكمة النقض بأن: ” أن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقبًا عليها بل أكتفي بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه …… الخ) . نقض جنائي طعن رقم 744 لسنة 13 ق جلسة 22/3/1943.
العلانية وهي العنصر الثالث من عناصر الركن الثالث والذي يكتمل به الركن المادي لجريمتي السب والقذف.
وقضت محكمة النقض بأن: ” العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق ……مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة ” نقض جنائي طعن رقم 1446 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س 8 ص 122.
وقضت أيضًا بأن: ” الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالمًا بمعناها ” . نقض جنائي طعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/6/1948.
وحيث إن هذه العبارات الشائنة والمتضمنة إسناد أمورًا معاقب عليها قد وردت بمذكرة دفاع المعلن إليه الأول فيتحقق بها أركان الجريمة سالفة الذكر فمن ثم يقع المعلن إليه الأول تحت طائلة التجريم والعقاب وفقًا للمواد سالفة الذكر.
وحيث إن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار جسيمة تتمثل في …….. مما أثر عليه وأضره بأضرار مادية جسيمة وأدبية ونفسية لا يمكن أن يقدرها بملغ وقدره ……….. جنيه على سبيل التعويض عملاً بالمادة 220، 251، 251 مكرر إجراءات جنائية،163 مدني.
وحيث إن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهم وفقًا للوصف الوارد بالصحيفة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن غليهما وسلمتهما صورًا من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانونًا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ………. أمام الدائرة …….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم …………. الموافق …/ …/ ……. من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها للمرافعة ولكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة الحكم عليه بالآتي:
الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات بالمواد 303، 306 لأنه بتاريخ …/ …/ ……. بدائرة قسم ………. بمحكمة …………. وأثناء نظر الدعوى رقم ……. لسنة ……….. أورد بمذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة وكذلك بطريق الجهر بالقول بإثباته في محضر الجلسة عبارات من شأنها وجوب عقاب من تسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.
ثانيًا: لكي يسمع طلبات المدعي بالحق المدني بأن يؤدي له مبلغ وقدره ………….. جنيه مصري على سبيل التعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي سببها المعلن إليه الأول له مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى،،،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.