الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد نقل بضائع

عقد نقل بضائع

إنه فى يوم ……… الموافق …/ …/ …….
تم الاتفاق بين كل من:
شركة …….…… للنقل وللسياحة والكائنة بشارع ………..…… قسم ………… محافظة ………… ويمثلها قانونا السيد/ ……………… (طرف أول)
السيد/ …………… صاحب مصنع (أو شركة) والكائن بشارع ………… قسم ………… محافظة ………… (طرف ثاني)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلى: –

البند الأول

بموجب هذا العقد يتعهد الأول بنقل البضائع (أو المنقولات) المسلمة له من الطرف الثاني من محافظة ………… إلى محافظة ………… وهذه البضائع (أو المنقولات) عبارة عن (تذكر البضائع أو المنقولات وصفا وتفصيلا ووزنها وقيمتها) وذلك فى يوم ………… الموافق …/ …/ ……. الساعة ……… بواسطة السيارات التابعة للطرف الأول والذى يقر باستلامه البضائع (أو المنقولات) المبينة تفصيلا بهذا البند ويعتبر توقيعه على هذا اۄعقد إقرارًا منه بالاستلام.

البند الثاني

أتفق الطرفان على أن أجرة النقل هى مبلغ وقدره ………… جنيه تدفع مقدما بموجب إيصال رسمى من الطرف الأول وعند الاستلام يوقع الطرف الثاني (أو من ينوب عنه) إقرارًا باستلامه البضائع (أو المنقولات)

البند الثالث

يسرى هذا العقد لمرة واحدة وينتهى بمجرد استلام الطرف الثاني البضائع ( أو المنقولات) الواردة بالبند الأول.

البند الرابع

الطرف الأول هو المسئول وحده عن إحضار العمال اللازمين لشحن البضائع وتفريغها ونقلها وهو الملتزم بأجورهم.

البند الخامس

يتعهد الطرف الأول بأن تكون السيارة المستخدمة فى النقل نجالة جيدة جدا وصالحة تماما لإنجاز النقلة وأن تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة.

البند السادس

يتعهد الطرف الأول بأن بتوصيل البضائع (أو المنقولات) محل هذا العقد إلى جهة الوصول ويكون مسئولا عن أى تلف أو عطب أو عجز فيها ويلتزم برد قيمة الشىء التالف فضلا عن التعويضات المناسبة عما لحق الطرف الثاني من أضرار.

البند السابع

فى حالة تعطل وسيلة النقل المستخدمة ف نقل البضائع (أو المنقولات) أثناء النقل يلتزم الطرف الأول بتوفير وسيلة نقل بديلة لا تقل عن الوسيلة المتفق عليها بهذا العقد. وإذا أخل بذلك يكون ملزما بالتعويض الناتج عن التأخير.

البند الثامن

يكون الطرف الأول مسئولا عما يصيب البضائع (أو المنقولات) من عجز أو تلف أو سرقة أو ضياع سواء كان هذا راجعًا إلى فعله أحد عماله التابعين له ما لم يثبت أن الحادث نشأ عن غش مخطأ منسوب للطرف الثاني.

البند التاسع

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بع عند اللزوم.

الطرف الأول الطرف الثاني
……………………….. ………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds