الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة مسيحية طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… المسلم الديانة ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

                (طرف أول – زوج)

ثانيًا: السيدة – الآنسة/ ……..……… المسيحية الديانة ومهنتها ……… وجنسيتها…… وتحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم …… صادر من…………… والمقيمة في ………………………………

                (طرف ثان – زوجة)

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من:
السيد/ ……………… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة ……… رقم ………قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة ………

                (شاهد أول)

السيد/ ……………… المسيحي الديانة – والمصري الجنسية ويحمل بطاقة ……… رقم ………… قسم …… محافظة …………… ومحل الإقامة ………

                (شاهد ثان)

تمهيد

اتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها واقرهما الشاهدان على ذلك.

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني

يقر الطرف الأول الزوج بأنه (سبق – أو لم يسبق له الزواج) و أقرت الطرف الثاني الزوجة أنه (لم يسبق لها الزواج – او سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك) كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.

البند الثالث

أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة/ ………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله (قبلت زواجها) ………………………………

 البند الربع

كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد/ ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها (قبلت)

البند الخامس

قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ………، ……… جنيهًا مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين (الوفاة أو الطلاق) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين

البند السادس

أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول.

البند السابع

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات.

البند الثامن

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

 البند التاسع

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (زوج) الطرف الثاني (زوجة)
………………… …………………
شاهد الأول شاهد الثاني
………………… …………………
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds