صيغة عقد بيع شقة
عقد بيع شقة
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……… م
تحرر هذا العقد بالاتفاق والتراضي بين كلا من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ديانته ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته …ديانته…… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وخلوهما من ثمة عارض من عوارض الأهلية اتفقا فيما بينهما على ما يلي:
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الأول (البائع) ما هو الشقة رقم …….. والبالغ مساحتها ……… متر مربع والكائنة ………………… وذلك بموجب عقد بيع مسجل تحت رقم ……… بتاريخ …/ …/ ….. شهر عقاري …………والشقة محدده بالحدود والأوصاف الأربعة الآتية: –
الحد البحري: ……………….. الحد القبلي:………………..
الحد الشرقي: …………………… الحد الغربي:…………………
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمم له وتسري علية ذات أحكامه.
البند الثاني: موضوع البيع
بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية والفعلية بع واسقط وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني القابل بذلك ما هو الشقة السكنية رقم …… الكائنة بالعقار رقم …. شارع ….….…. والبالغ مساحتها الإجمالية ……… متر مربع والمكونة من ….……… والمحددة بالحدود والأوصاف الآتية:
الحد البحري: ……………….. الحد القبلي:………………..
الحد الشرقي: …………………… الحد الغربي:…………………
البند الثالث: الثمن وطريقة السداد
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره ………… دفعه الطرف الثاني بالكامل ليد الطرف الأول عدا نقدا في مجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على العقد بمثابة مخالصة نهائية وتامة وإقرار منة باستلامه كامل الثمن.
البند الرابع: مستندات الملكية
يقر الطرف الأول بأن ملكية الشقة موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم … بتاريخ …/ …/ ….. مكتب توثيق ………….
البند الخامس
يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وخلوها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ……… الخ.
البند السادس: التسليم
يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد بحصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة.
البند السابع: إقرار المعاينة
يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شيء بسبب ذلك كما يحق له التصرف فيها بكافة الطرق القانونية. وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وضرائب وأصبح مسئولا عن استهلاك المياه ونور السلم وأجرة البواب ……… الخ وذلك بعد استلامه الشقة وبنسبة الجزء له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا.
البند الثامن: ملكية المشتري في أرض العقار
يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة فى ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب فى الأرض بنسبة …………
البند التاسع: الشرط الجزائي
إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند العاشر
يتعهد الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وعلى أن تكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون.
البند الحادي عشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الثاني عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |