صيغة عقد بيع لقطعة ارض زراعية
عقد بيع لقطعة أرض زراعية
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الأول (البائع) قطعة أرض زراعية مساحتها … س …. ط ….ف كائنه بزمام ……… مركز ……… محافظة ……… بحوض ……… وحدودها الأربعة هى:
الحد البحري: ……… الحد القبلي: ………
الحد الشرقي: ……… الحد الغربي: ………
وتشتمل هذه الأرض على مباني وأشجار ونخيل و ……… ألخ
ويرغب الطرف الثاني في شراء هذه الأرض فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله كافة أحكامه.
البند الثاني – موضوع العقد
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية ما هو قطعة الأرض الواردة بالتمهيد السابق.
البند الثالث – الثمن وطريقة السداد
تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط ………………..…… جنيه بواقع …… للفدان، دفع الطرف الثاني المبلغ بأكمله عدًا ونقدًا فى مجلس العقد للطرف الأول ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الرابع – مستندات الملكية
يقر الطرف الأول بأن ملكية الأرض موضوع العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم …… بتاريخ …/ …/ …… مكتب توثيق ……….
البند الخامس
يقر الطرف الأول بأن الأرض محل العقد خاليه من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها وحقوق الانتفاع، كما يقر بأنه حائز لهذا الأرض دون منازعة ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات.
البند السادس
يقر الطرف الثاني بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.
البند السابع
يقر الطرف الأول أن الأطيان المبيعة مؤجرة إلى السيد/ ……… لمدة …… وتنتهي فى …/ …/ …… وذلك بموجب عقد إيجار مؤرخ فى …/ …/ …… بإيجار سنوي قدره …… جنيه.
البند الثامن
بموجب هذا العقد ومنذ تاريخ التعاقد يكون الطرف الثانى (المشترى) الحق في نقل حيازة الأطيان المبيعة إليه.
البند التاسع
يتعهد الطرفان بالالتزام بأحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.
البند العاشر
للطرف الثاني (المشتري) الحق فى الحصول على ثمار ونتاج وريع الأرض المبيعة ويتحمل الطرف الأول (البائع) جميع الالتزامات المفروضة على الأرض من ضرائب وخلافه المستحقة قبل التوقيع هذا العقد الحاصل فى …/ …/ …… ويلتزم الطرف الثاني بجميع المصروفات من عوائد وخلافه بعد التوقيع على هذا العقد.
البند الحادي عشر
يتعهد الطرف الأول بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وتكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون.
البند الثاني عشر – الشرط الجزائي
إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند الثالث عشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ تنفيذ لهذا العقد
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |