الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع لقطعة ارض فضاء

عقد بيع لقطعة أرض فضاء

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ………
تم الاتفاق بين كل من :
أولاً : 
السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… ( طرف أول بائع )
ثانيًا : السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

 تمهيد

يمتلك الطرف الأول ( البائع ) قطعة أرض فضاء مساحتها ……… متر مربع والكائنة ……… ( يوضح العنوان ) وحدودها الأربعة هي :-
الحد البحري : ……… الحد القبلي : ………
الحد الشرقي : ……… الحد الغربي : ………
وأن الطرف الثاني يرغب فى شراء هذه قطعة فقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله كافة أحكامه .

البند الثاني – موضوع العقد

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية ما هو قطعة الأرض الواردة بالتمهيد السابق.

البند الثالث – الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط ………………..…… جنيه بواقع … للمتر ، دفع الطرف الثاني المبلغ بأكمله عداً ونقداً فى مجلس العقد للطرف الأول ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.

البند الرابع – مستندات الملكية

يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار موضوع العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم …… بتاريخ …/ …/ …… مكتب توثيق ……… .

البند الخامس

يقر الطرف الأول بأن الأرض محل العقد خاليه من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها وحقوق الانتفاع ، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات .

البند السادس

يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة .

البند السابع

يتعهد الطرف الأول بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وتكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون .

البند الثامن – الشرط الجزائي

إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر .

البند التاسع

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ لهذا العقد

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى )
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds