الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع لقطعة ارض فضاء

عقد بيع لقطعة أرض فضاء

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ………
تم الاتفاق بين كل من :
أولاً : 
السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… ( طرف أول بائع )
ثانيًا : السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى :

 تمهيد

يمتلك الطرف الأول ( البائع ) قطعة أرض فضاء مساحتها ……… متر مربع والكائنة ……… ( يوضح العنوان ) وحدودها الأربعة هي :-
الحد البحري : ……… الحد القبلي : ………
الحد الشرقي : ……… الحد الغربي : ………
وأن الطرف الثاني يرغب فى شراء هذه قطعة فقد اتفقا على ما يلي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وله كافة أحكامه .

البند الثاني – موضوع العقد

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية ما هو قطعة الأرض الواردة بالتمهيد السابق.

البند الثالث – الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط ………………..…… جنيه بواقع … للمتر ، دفع الطرف الثاني المبلغ بأكمله عداً ونقداً فى مجلس العقد للطرف الأول ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.

البند الرابع – مستندات الملكية

يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار موضوع العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب العقد المسجل برقم …… بتاريخ …/ …/ …… مكتب توثيق ……… .

البند الخامس

يقر الطرف الأول بأن الأرض محل العقد خاليه من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها وحقوق الانتفاع ، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة ولم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات .

البند السادس

يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة .

البند السابع

يتعهد الطرف الأول بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية وتكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون .

البند الثامن – الشرط الجزائي

إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر .

البند التاسع

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ لهذا العقد

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى )
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات