الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع محل بالجدك

عقد بيع محل بالجدك

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: 
السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

تمهيد

بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ..… استأجر الطرف الأول المحل التجاري رقم … بالعقار رقم …… الكائن في ……………… من السيد/ ……… مالك العقار المقام عليه المحل موضوع هذا العقد بإيجار شهري وقدره … جنيه وذلك بغرض استخدامه ……… ويرغب الطرف الثاني في شراء هذا المحل فقد اتفقا على ما يلى: –

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني

باع الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني القابل لذلك المحل التجاري الوارد بالتمهيد السابق والمقيد بالسجل التجاري رقم … باسم/ …………..

البند الثالث

يشمل البيع الاسم التجاري للمحل والمعروف بـ ……… وكذلك العلامة التجارية والحق في الإيجار كما يشمل البيع أيضا الأثاث والمنقولات الموجودة بالمحل والمبينة تفصيلا بكشف مرفق بهذا العقد.

البند الرابع

تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط …………………..… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.

البند الخامس

يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

البند السادس

يقر الطرف الأول بأن رخصة المحل موضوع هذا العقد سارية المفعول.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

البند الثامن

يقر الطرف الأول بتنازله للطرف الثاني عن السجل التجاري والرخص الخاصة بالمحل المبيع.

البند التاسع

يقر الطرف الثاني بأنه عاين المحل موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.

البند العاشر

يقر الطرف الأول بأن المحل خال من الديون وليس عليه أى مستحقات ضريبية أو إيجار متأخر حتى تاريخ تحرير هذا العقد وأنه مسئولا في حالة ظهور أي شيء من ذلك.

البند الحادي عشر

يقر الطرف الأول بعدم وجود أي حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأي حجوزات للمؤجر أو لغيره وأنه سدد جميع الالتزامات المتعلقة بالعين وما بها من منقولات وأن أي التزامات تظهر مستقبلا عن العين أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.

البند الثاني عشر

إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.

البند الثالث عشر

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

البند الرابع عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول (البائع) الطرف الثانى (المشترى)
……………………….. ………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds