صيغة عقد بيع محل بالجدك
عقد بيع محل بالجدك
إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ………
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في ………………………………… (طرف أول بائع)
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة رقم قومي / جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى …………………………………(طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
تمهيد
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ..… استأجر الطرف الأول المحل التجاري رقم … بالعقار رقم …… الكائن في ……………… من السيد/ ……… مالك العقار المقام عليه المحل موضوع هذا العقد بإيجار شهري وقدره … جنيه وذلك بغرض استخدامه ……… ويرغب الطرف الثاني في شراء هذا المحل فقد اتفقا على ما يلى: –
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني
باع الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى الطرف الثاني القابل لذلك المحل التجاري الوارد بالتمهيد السابق والمقيد بالسجل التجاري رقم … باسم/ …………..
البند الثالث
يشمل البيع الاسم التجاري للمحل والمعروف بـ ……… وكذلك العلامة التجارية والحق في الإيجار كما يشمل البيع أيضا الأثاث والمنقولات الموجودة بالمحل والمبينة تفصيلا بكشف مرفق بهذا العقد.
البند الرابع
تم هذا البيع بسعر إجمالي …… فقط …………………..… جنيه دفعه الطرف الثاني للطرف الأول عدًا ونقدًا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة بالثمن.
البند الخامس
يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.
البند السادس
يقر الطرف الأول بأن رخصة المحل موضوع هذا العقد سارية المفعول.
البند السابع
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.
البند الثامن
يقر الطرف الأول بتنازله للطرف الثاني عن السجل التجاري والرخص الخاصة بالمحل المبيع.
البند التاسع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المحل موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة.
البند العاشر
يقر الطرف الأول بأن المحل خال من الديون وليس عليه أى مستحقات ضريبية أو إيجار متأخر حتى تاريخ تحرير هذا العقد وأنه مسئولا في حالة ظهور أي شيء من ذلك.
البند الحادي عشر
يقر الطرف الأول بعدم وجود أي حقوق على المنقولات المبينة وأنها ليست محلا لأي حجوزات للمؤجر أو لغيره وأنه سدد جميع الالتزامات المتعلقة بالعين وما بها من منقولات وأن أي التزامات تظهر مستقبلا عن العين أو المنقولات يلتزم بها الطرف الأول شريطة أن تكون هذه الالتزامات سابقة لتاريخ تحرير هذا العقد.
البند الثاني عشر
إذا أخل أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ……… للطرف الأخر.
البند الثالث عشر
تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند الرابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم
الطرف الأول (البائع) | الطرف الثانى (المشترى) | |
……………………….. | ……………………….. |