الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع سفينة – 2

عقد بيع سفينة

أقر المتعاقدان علي أهليتهما للتصرف واتفقا علي ما يأتي: –
البند الأول: 
باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد السيد/ ……………… الطرف الأول إلي السيد/ …………………… الطرف الثاني القابل شراء السفينة المبين أوصافها علي النحو التالي
– اسم السفينة ونوعها واسم الربان.
– جنسيتها
– رقم وتاريخ محل التسجيل ارتفاع – طول – عرض
– أبعاد السفينة وحمولتها الكلية والحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة.
– الخدمة المخصصة لها السفينة وعدد الرحلات التي تقوم بها شهريًا أو سنويًا
– نوع الملاحة المعدة لها.
– وصف الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية الفعلية المقدرة بالحصان والسرعة وطول الرحلة
البند الثاني: أقر البائع بأن السفينة موضوع العقد مملوكة ملكية حرة، ولا ينازعه في ملكيتها أحد ولا يثور بشأنها نزاع وذلك بموجب العقد المسجل رقم………….. الصادر من………….. في …/ …/ …. كما يقر بأن السفينة خالية من الرهون والامتيازات والاختصاصات وسائر الحقوق العينية وغيرها من القيود.
البند الثالث: تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره……………. فقط…………. دفع منه مبلغًا قدره………….. جنية فقط……………….. والباقي يسدد عند التوقيع علي العقد أمام مكتب الشهر العقاري المختص ويعتبر التوقيع علي العقد بمثابة مخالصة نهائية بالثمن المتفق عليه بين الطرفين.
البند الرابع: يقر البائع بأنه قد أخلي أفراد طاقم السفينة، وسدد لهم مرتباتهم ومكافآتهم المستحقة لهم عن الخدمة، ويجوز للطرف الثاني مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها.
البند الخامس: يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين السفينة المبيعة وجميع مشتملاتها المعاينة التامة النافية للجهالة، شرعًا وقانونًا، وأنه قبل شراءها بالحالة التي عليها الآن، ولا يحق للمشتري بناء علي ذلك الرجوع بأي حال ولأي سبب علي البائع.
البند السادس: يحتفظ البائع لنفسه بحق فسخ العقد قبل المشتري في حالة تأخره عن سداد الثمن أو في حالة مخالفته لأي شرط من الشروط، كما يلتزم البائع عند إخلاله بشرط من شرط العقد أن يدفع مبلغًا قدره………….. جنيه فقط………… إلي المشتري كشرط جزائي لما قد يصيبه من ضرر.
البند السابع: بمجرد التوقيع علي هذا العقد، يعتبر المشتري، المالك الوحيد للسفينة المبيعة وله حق تشغيلها لحسابه، كما عليه تحمل كافة الرسوم والمصروفات الخاصة بها دون الرجوع علي البائع بشيء من هذه الرسوم وتلك المصروفات.
البند الثامن: تختص محكمة………………. بالنظر في النزاع الناشئ عن العقد وبما ذكر تحرر هذا العقد في اليوم والشهر والسنة المذكورين بأعلاه وبعد تلاوته علي الحاضرين بصوت واضح مسموع توقع عليه منهم ومنا نحن الموثق.

الطرف الأول
………………………..
الطرف الثاني
………………………..
الموثق………………………..
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds