الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى فرز وتجنيب – 2

اعلان دعوى فرز وتجنيب

إنه في يوم………….. الموافق…/ …/ ….
بناء على طلب السيد/ …………………….. المقيم في……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن في………..
أنا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:
1 – السيد/ ……………. المقيم……………….. قسم…………….. محافظة…………. مخاطبًا مع/ ………………
2 – السيد/ ……………. المقيم……………….. قسم…………….. محافظة…………. مخاطبًا مع/ ………………
(لجميع الشركاء في العقار)

وأعلنتهم بالآتي

الطالب شريك في حصة على الشيوع في (العقار أو الأرض أو………) رقم……… الكائن في…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه)
وحيث يهم الطالب إنهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما أنهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الأمر الذي اضطر الطالب إلى رفع هذه الدعوى طبقًا لنص المادة 836 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1 – إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2 – و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
وكذلك نص المادة 464 من قانون المرافعات التي تنص على أنه:
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة………… الابتدائية الكائن مقرها في………….. أمام الدائرة (………… ) مدني وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………. الموافق…/ …/ …. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها………… على الشيوع في العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفة وإذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذي يقدره الخبير مع إلزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كلا بقدر حصته في العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: 
المادة (836) من القانون المدني والمادة (464) من قانون المرافعات

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.