الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع حق الانتفاع

عقد بيع حق الانتفاع
مادة 985 مدني

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

يمتلك الطرف الأول العقار رقم….. الكائن……. والمكون من………. والبالغ مساحته……. بالمكلفة رقم……… باسم…….. ملكية تامة، وقد باع للطرف الثاني حق الانتفاع به.

البند الثاني

يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار المبين بالبند السابق للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة لذلك.

البند الثالث

للطرف الثاني الحق في إقامة المنشآت التي تلزم لمباشرة نشاطه أيا كان نوعها أو طبيعتها على أن تعد من حق الطرف الأول بمجرد انتهاء الحق فى الانتفاع، ولا يجوز للطرف الثاني نزع شئ منها ولو لم يكن فى ذلك ضرر للعقار.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العقار وما به من منشات سواء المقامة بمعرفته أو بمعرفة الطرف الأول وإلا كان مسئولا عن ذلك.

البند الخامس

للطرف الأول الحق في التواجد بالعقار في أوقات يحددها هو دون أى اعتراض من الطرف الثاني وإلا كان له الحق في طلب إثبات الحالة والفسخ، دون أن يكون للطرف الثاني نزع الشئ من المنشات ولو تم الفسخ قبل انقضاء الأجل المقرر.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بكافة التكاليف المعتادة وغير المعتادة التي يتطلبها استعمال الحق فى الانتفاع دون أن يكون له الرجوع بشئ مما أنفقه على الطرف الأول.

البند السابع

ينتهي الحق في الانتفاع بأقرب الأجلين، موت الطرف الثاني أو بانقضاء عشرين سنة من تاريخ هذا العقد ” يمكن زيادة أو إنقاص عدد السنوات بما يتناسب مع قيمة المنشآت المزمع إقامتها”

البند الثامن

تم هذا البيع بثمن قدره….. فقط….. دفع منه الطرف الثاني مبلغ…. فقط… والباقي على ثلاثة أقساط نصف متساوية يستحق أولها فى …/ …/ …..

البند التاسع

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو أي إجراء أخر إذا تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بأي قسط فى الموعد المحدد له، ويكون للطرف الأول الحق في تعويض قدره…… فقط……. فضلا عن تملكه لكافة المنشآت المقامة.

البند العاشر

لا يجوز للطرف الثاني التصرف فى حق الانتفاع أو رهن المنشآت التي قد يقيمها بالعقار، ويكون وحده المسئول عن نفقات إقامتها وللطرف الأول إدخاله ضامنا في حالة مخالفة ذلك.

البند الحادي عشر

تختص محاكم……………. بنظر المنازعات التي قد تنشب عن هذا العقد، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

البند الثاني عشر

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds