الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع حق تاليف

عقد بيع حق تأليف
القانون رقم 354 لسنة 1954

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني مؤلفه فى……. والمسمى………

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم كافة أصول المؤلف المبين فى البند السابق من الطرف الأول، وتقع فى عدد……. صفحة بحجم الفلوسكاب مكتوبة على الآلة الكاتبة.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بطبع عدد……. فقط…… نسخة من المؤلف على أن يكون لكل طرف منها مائة نسخة توزع بمعرفته كهدايا وتستنزل من الكمية التي تم الاتفاق على طبعها.

البند الرابع

للطرف الأول في اى وقت مفاجأة المطبعة، سواء أثناء الطباعة أو الجمع أو التجليد للوقوف على الكمية المطبوعة، فأن تبين تجاوز العدد المتفق عليها، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو إجراء آخر، وتحمل الطرف الثاني كافة الإضرار المترتبة على ذلك، وكان للطرف الأول إيقاف الطباعة ان لم تكن قد تمت بالنسبة لكل الأصول والرجوع على الطرف الثاني بتعويض قدره…….. فقط……. فأن كانت قد تمت حق للطرف الأول الاستيلاء على الكميات الزائدة لتوزيعها لحسابه أو الرجوع على الطرف الأول بكامل قيمتها.

البند الخامس

يقتصر هذا العقد على الكمية المحددة بالبند الثالث، ولا يجوز للطرف الثاني إعادة الطبع أو التصوير وإلا كان للطرف الأول الرجوع عليه وفقا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 فيما يتعلق بالمسؤوليتين المدنية والجنائية.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالإنفاق على المصنف فى الطباعة والتجليد والتغليف وشراء الورق على أن يكون من وزن 60 جرام مستورد ” أو محلى ” كما يلتزم بالتوزيع.

البند السابع

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…….., فقط……… وهو يمثل نسبة 35% من قسمة النسخ المعدة للتوزيع بواقع مبلغ…….. للنسخة الواحدة، دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ…….. فقط عند التوقيع على هذا العقد، ويستحق نصف الباقي بعد……. شهر من إعلان ويستحق النصف الأخر بعد……. شهر من استحقاق النصف السابق.

البند الثامن

يلتزم الطرف الأول بعدم إعادة طبع المصنف خلال أجل أقصاه …/ …/ …. ويكون له الحق في ذلك بعد انقضاء هذا الأجل ولو لم تكن الكمية التي طبعت وفقا لهذا العقد قد نفذت، وله إجراء التعديلات التي يرى إدخالها على مصنفه عند إعادة الطبع.

البند التاسع

تختص محاكم……… بنظر ما قد ينشب عن ذلك من منازعات متعلقة بهذا العقد.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds