الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

عقد بيع رسم أو نموذج صناعي

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف أول
2 – السيد/ ……………. مصري الجنسية مقيم برقم……………. قسم……………. محافظة……………. يحمل بطاقة رقم قومي……………. سجل مدني……………. طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

البند الأول

باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني الرسم ” أو النموذج” المعد للاستخدام في الإغراض الصناعية المتعلقة “بطباعة الأقمشة أو المشمع أو خلافه، وذلك بالنسبة للرسم الصناعي ” ” أو المتعلقة باستامبات صناعة المطابخ أو الثلاجات، وذلك بالنسبة للنموذج الصناعي “

البند الثاني

يقر الطرف الأول أنه استغل الرسم ” أو النموذج ” المبيع لمدة عام واحد ” أو لم يسبق له استغلاله ” وقد اسقط حقه في هذا الاستغلال فور التوقيع على هذا العقد، وللطرف الثاني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقصر هذا الاستغلال على نفسه.

البند الثالث

يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في الرسم ” أو النموذج ” أو السماح للغير في استغلاله، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني في الوقت المناسب.

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد الشهادة الصادرة له من إدارة الرسوم والنماذج وسائر الأوراق المتعلقة بذلك ويعتبر هذا العقد بمثابة إقرار بتنازله عنها للطرف الثاني.

البند الخامس

للطرف الثاني تحرير الاستمارة رقم 2 بإدارة الرسوم والنماذج وإرفاقها بطلب مع صورة من هذا العقد وتقديمها للإدارة سالفة الذر للتأشير في سجل الرسوم والنماذج الصناعية بانتقال الملكية، كما يلتزم بمباشرة إجراءات شهر انتقال الملكية في صحيفة الرسوم والنماذج.

البند السادس

يلتزم الطرف أول بتقديم كل ما يتطلبه نقل الملكية إلى الطرف الثاني.

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بعد إتمام إجراءات نقل الملكية بحرير طلب تجديد مدة حماية الرسم ” أو النموذج” وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة لذلك ولا يضمن الطرف الأول ما يرتب على عدم مراعاة ما تقدم.

البد الثامن

يقر الطرف الثاني بداريته الكافية فيا يتعلق باستخدام الرم ” أو النموذج ” المبيع وليس له الاستعانة بالطرف الأول في ذلك إلا بموجب عقد مستقل إذا تراضى على بنوده.

الطرف الأولالطرف الثاني

محضر تصديق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق….
إنه في يوم …………. الموافق …/ …/ ….
أمامنا نحن…… الموثق بالمكتب سالف البيان
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ………. بطاقة رقم قومي…. سجل مدني….، ومن السيد/ ………… بطاقة رقم قومي…… سجل مدني……..

وهذا تصديق منا بذلك،

الموثق
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds