الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع صيدلية – من ورثة صيدلي

عقد بيع صيدلية – من ورثة صيدلي
المادة 31 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل

إنه في يوم……………. الموافق…/ …/ ….
1 – السيد/ ….. مصري مقيم برقم…. شارع…. فسم…. محافظة…. بطاقة رقم قومي…..
2 – السيد/ ….. مصري مقيم برقم…. شارع…. فسم…. محافظة…. بطاقة رقم قومي…..
طرف أول
والسيد/ …. صيدلي مصري مقيم رقم…… شارع…. قسم…. محافظة…. بطاقة رقم قومي…..
طرف ثان
يقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلى:

البند الأول

باع أفراد الطرف الأول بوصفهم ورثة المرحوم الدكتور الصيدلي/ ……… للطرف الثاني الصيدلية المرخصة باسم مورثهم والتي انتقل لهم الحق فيها بالميراث الشرعي عن مورثهم سالف الذكر، والكائنة بالعقار رقم……. شارع…….. قسم…… محافظة…… وهى عبارة عن………

البند الثاني

يشمل البيع المكان المؤجر المبين بالبند السابق، وأجهزة المعمل وهى عبارة عن… وجميع موجودات الصيدلية المادية من أرفف ومناضد وتجهيزات وأدوية ومواد وأيضا الاسم التجاري المعروفة به وهو “………” طوال سمعة والاتصال بالعملاء والحق في الإيجار، ويتعهد أفراد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد.

البند الثالث

يقر أفراد الطرف الأول بان الصيدلية مؤجرة لمورثهم من السيد/ ……. بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ …. وساري المفعول حتى الآن ولم توجد دعاوى مقاومة من المؤجر ضدهم أو ضد مورثهم، ولا توجد أسباب تؤدى لإقامة مثل هذه الدعاوى، ويلتزمون بتسليمها فور التوقيع على هذا العقد.

البند الرابع

يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم قد انشأ الصيدلية المبيعة ولم يكن يمتلك غيرها، كما يقر الطرف الثاني بأنه صيدلي وانه ليس موظفا حكوميا أو يمتلك صيدلية أخرى وقت تحرير هذا العقد وإلا كان الطرف الأول غير مسئول عن إبطاله.

البند الخامس

يقر أفراد الطرف الأول بان مورثهم توفى بتاريخ …/ …/ …. ولم تنقض بعد المدة المصرح لهم خلالها بالتنازل عن رخصة الصيدلية ” عشر سنوات من تاريخ الوفاة ” ويتعهدون بالتنازل عنها للطرف الثاني واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات يتطلبها هذا التنازل.

البند السادس

قام الطرف الثاني بمعاينة البيع معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب.

البند السابع

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره…… فقط……. دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد.

البند الثامن

اتخذ المتعاقدون عنوان كل منهم الموضح بهذا العقد موطنًا مختارًا له فيما يتعلق بالإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد.

البند التاسع

تختص محاكم…………. بنظر ما قد ينشب من منازعات فيما تتعلق بهذا العقد.

البند العاشر

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds