قرار وزير الاسكان رقم 120 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء
قرار وزير الاسكان رقم 120 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 144 لسنة 2009
صورة القرار


————————————————————
نص القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 120 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب السيدة دكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (4696) بتاريخ 28/10/2024 بخصوص مقترحات تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخططات الاستراتيجية العامة للقرى المصرية ؛
وعلى موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديلات التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية واللوائح التنفيذية الخاصة بها المشكلة بقرارنا رقم 881 لسنة 2024 ؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيدة المهندسة مستشار الوزير المُشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق والسيدة دكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للتخطيط العمرانى ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف الإشارة إليها النص التالى :
5- الارتفاعات :
تحدد ارتفاعات المبانى بالمدن طبقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام .
وتحدد ارتفاعات المبانى بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالى :
الشوارع بعرض 4م فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضى + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10م .
الشوارع بعرض 6م فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضى + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13م .
الشوارع بعرض 8م فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 19/1/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى
————————————————————