قانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون انشاء صندوق مصر |
رقم القانون : | 177 |
سنة الإصدار : | 2018 |
اللائحة التنفيذية : | قرار مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بالنظام الاساسى لصندوق مصر |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 177 لسنة 2018
بإنشاء صندوق مصر
قانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الوزير المعنى : الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق .
الأصول غير المستغلة : الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقاً للقانون .
- استبدل تعريف (الوزير المختص) بموجب قانون رقم 158 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التخطيط .
المادة 2
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى (صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية) ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـالصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
- معدلة بموجب قانون رقم 158 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى ( صندوق مصر ) ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ الصندوق ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
المادة 3
يهدف الصندوق الى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية و الأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .
المادة 4
يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعض موافقة مجلس الوزراء ، خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 5
يكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصرى ، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصرى ، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ، ويسدد الباقى وفقاً لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس .
ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط و الإجراءات الواردة بالنظام الأساسى .
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
المادة 6
لرئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل .
وبالنسبة للأصول المستغلة ، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى .
ويتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى ، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون .
المادة 6 مكرر
يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ومع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار ، يكون الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول أو الإجراءات التى اتخذت بناءً على هذا القرار من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية دون غيرهما ، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التى يبرمها الصندوق أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه ، أو الإجراءات التى اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة .
*مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2020.
المادة 6 مكرر (أ)
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكرراً) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثناة في الفقرة الثانية من المادة (6 مكرراً) المشار إليها.
- مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2020.
المادة 7
للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك :
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها .
2- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها و أدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين .
4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها .
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير .
ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق .
المادة 8
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:
البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقاً للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصري، ولمجلس إدارة الصندوق وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة.
*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية : البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقاً للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، وذلك كله وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة .
المادة 9
تنكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- رأسمال الصندوق .
2- الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله .
4- القروض والتسهيلات التى يحصل عليها ، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى .
5- الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 10
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسب المصرية .
وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية علي أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
المادة 11
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.
ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات ، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية .
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق ، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى .
المادة 12
للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته ، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس الإدارة .
المادة 13
للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية ، أو أى منها .
ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة ، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .
وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
المادة 14
يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أياً كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها ، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية .
المادة 15
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من :
الوزير المختص ( رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذى ).
خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة .
ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار .
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء ، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات ، ولا يكون انعقاده ، صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .
المادة 17
يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه ، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى ، وعلى الأخص :
1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيداً لعرضهما على جمعيته العمومية .
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقاً لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس الإدارة .
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته .
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمة المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية .
5- تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار ، والحوكمة ، والمراجعة الداخلية ، والمخاطر ، والاستحقاقات .
6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها .
7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به و أعضاء مجلس إدارته ومستشاريه .
8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية .
9- إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو يحدده نظامه الأساسى .
10- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية و تحديد أتعابه ، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية .
المادة 18
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، ووزير المالية ، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى ، والتخطيط ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية ، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتجميع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها .
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك :
1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات .
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه ، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .
4- متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
- الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 158 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 19
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين في المائة من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها في أي من تلك الصناديق أو الشركات.
وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر .
المادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى