قرار مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بالنظام الاساسى لصندوق مصر
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | النظام الاساسى لصندوق مصر |
رقم التشريع : | 555 |
سنة الإصدار : | 2019 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء صندوق مصر – القانون رقم 177 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019
بالنظام الاساسى لصندوق مصر
المادة 1 إصدار
يعمل بالنظام الأساسي لصندوق مصر المرافق لهذا القرار.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في النظام الأساسي المعاني الموضحة قرين كل منها:
الصندوق: صندوق مصر المنشأ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018
قانون الصندوق: القانون رقم 177 لسنة 2018
تاريخ تأسيس الصندوق: اليوم التالي لتاريخ نشر قانون الصندوق في الجريدة الرسمية.
النظام الأساسي: النظام الأساسي لصندوق مصر.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التخطيط.
الوزير المعني: الوزير الذي تتبعه أي من الجهات المراد نقل ملكية أصولها المشار إليها بالمادة (6) من قانون الصندوق.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للصندوق.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق.
مدير الاستثمار: شركة أو مؤسسة متخصصة في إدارة الأصول، يعهد إليها بإدارة الأصول أو الاستثمارات المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من قانون الصندوق وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين الصندوق ومدير الاستثمار، وطبقا للأسس والأهداف الاستثمارية للصندوق.
أمين الحفظ: شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط أمناء الحفظ، يعهد إليها بأعمال أمين الحفظ لحافظة الأوراق المالية المملوكة للصندوق، وفقا لاتفاقية موقعة بين الصندوق وأمين الحفظ.
الصناديق الفرعية: الصناديق التي يؤسسها الصندوق، وفقا لأحكام المادة (13) من قانون الصندوق، بمفرده أو يساهم أو يتملك حصة فيها مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى، أو أي منها.
الشركات التابعة: الشركات التي يؤسسها الصندوق بمفرده أو يساهم فيها مع الغير، أيا كانت نسبة مساهمته فيها.
الأصول: الأوراق والأدوات المالية المملوكة للصندوق، وكذا أصوله وممتلكاته الثابتة والمنقولة التي تنقل ملكيتها إليه وفقا لأحكام قانون الصندوق.
الأوراق والأدوات المالية: الأسهم والحصص والسندات والوثائق والوحدات وصكوك الملكية وشهادات الإيداع وحقوق الاكتتاب في الشركات والصناديق المصرية والأجنبية سواء أكانت مدرجة للتداول في البورصات داخل مصر أم خارجها، والسندات وأذون الخزانة وصكوك الدين وسندات القرض وأدوات الدين المصرية والأجنبية، وأية أوراق أو أدوات مالية أخرى يتم الترخيص بإصدارها.
الأشخاص المرتبطة: الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، والأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم، بحيث يكون الشخص أو الأشخاص المشار إليهم مالكين لأية نسبة من شأنها تمكينهم من تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشخص المرتبط به أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
المادة 2
صندوق مصر هو صندوق سيادي استثماري مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
المادة 3
المركز الرئيسي للصندوق وموطنه القانوني محافظة القاهرة، وللصندوق بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ومكاتب في أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
المادة 4
يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ويراعى الصندوق في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.
المادة 5
للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانون الصندوق والنظام الأساسي، وله على الأخص ما يأتي:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس الإدارة.
2- الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية.
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة.
6- القيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
المادة 6
يلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر مجلس الإدارة ضوابط الإفصاح.
المادة 7
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، سدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة في تاريخ تأسيس الصندوق، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق.
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة 8
يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس مال الصندوق المصدر نقدا أو عينا في حدود رأس المال المرخص به، وتسدد زيادة رأس المال إما نقدا في حساب مصرفي باسم الصندوق، ويشترط في تلك الحالة سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة، أو عينا من خلال نقل ملكية أصول للصندوق على أن تقيد في دفاتر الصندوق بقيمتها السوقية في وقت نقل ملكيتها وفقا لحكم الفقرة (5) من المادة (10) من النظام الأساسي، ويتعين على المدير التنفيذي التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأصول باسم الصندوق وفقا للإجراءات المقررة قانونا بحسب طبيعة كل أصل.
ويجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة رأس المال المرخص به.
وينشر قرار الزيادة في رأس المال المرخص به أو المصدر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 9
إذا بلغت الخسائر المتراكمة للصندوق ما يمثل نسبة (20%) من حقوق الملكية أو في حالة وجود خسائر لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية، وفقا للقوائم المالية للصندوق، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تجاوز (60) يوما من تاريخ تحقق الخسائر المشار إليها للنظر في هذا الأمر، والاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات على أن يتضمن هذا التقرير بيانات تفصيلية كافية عن الخسائر وأسبابها.
ويتعين على مجلس الإدارة أن يعرض على الجمعية العمومية خطة عمل، تعدها لجنة الاستثمار، تتضمن شرحا وافيا للإجراءات المقترح تنفيذها والجدول الزمني لذلك والأثر المالي المتوقع منها، بما في ذلك الخطط التمويلية والتشغيلية والاستثمارية وبيان للتوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الناتجة عن تنفيذها لمدة سنة على الأقل.
وللجمعية العمومية أن تتخذ القرارات أو أن تفوض، بحسب المقتضى، بما يلزم لتنفيذ الإجراءات الواردة في خطة العمل المشار إليها في الفقرة السابقة، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها في ضوء ما تعتمده من توصيات صادرة عن مجلس الإدارة في شأن خطة العمل، ويتولى المدير التنفيذي تنفيذ الخطة ضمن حدود صلاحياته تحت إشراف مجلس الإدارة.
وإذا تضمنت تلك التوصيات خفض رأس المال المصدر للصندوق، يكون للجمعية العمومية إما إصدار قرار بخفضه على أن يتضمن القرار مقدار الخفض وينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بديلة.
المادة 10
يعد الصندوق دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق، ويكون ذلك وفقا لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد وللضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
وبالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني.
وللجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وضع ضوابط تحدد الحد الأقصى لمدة تنمية الأراضي الفضاء وتطويرها.
ويكون تقييم الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل والتي تقيد في دفاتره وفقا للقيمة السوقية والتي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.
وللصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقا للقيمة السوقية التي تحدد وفقا لأحكام التقييم المقررة بالفقرة السابقة، وذلك كله وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.
المادة 11
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- رأس مال الصندوق.
2- الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام قانون الصندوق.
3- عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله، وتشمل العائدات المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى.
4- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.
5- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 12
للصندوق الاقتراض لتمويل أي من المشروعات الاستثمارية التي ينفذها أو يشارك فيها، وتكون موافقة مجلس الإدارة على كل عقد اقتراض في كل حالة على حدة.
ويكون طلب الموافقة على الاقتراض بناء على توصية لجنة الاستثمار مصحوبا بدراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع والبيانات والدراسات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها، ويتعين أن يكون المشروع مستوفيا جميع المعايير التي تفرضها سياسة الاستثمار بالصندوق.
وتكون صلاحيات إقراض الصندوق وفقا لما يصدره مجلس الإدارة من ضوابط وحدود بناء على اقتراح المدير التنفيذي، ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية.
المادة 13
يكون رأس مال الصندوق بال جنيه المصري، وتقيم أصوله وموجوداته من العملات الأخرى بما يعادلها بال جنيه المصري وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
المادة 14
تشكل الجمعية العمومية للصندوق بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير المختص.
2- الوزير المعني بشئون المالية.
3- الوزير المعني بشئون الاستثمار.
4- أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري.
5- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويشترط في كل من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة ما يأتي:
(أ) أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية أو الاستثمارية أو المصرفية أو القانونية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
(ب) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتنتهي عضويتهم بالوفاة، أو بقرار من رئيس الجمهورية في أي من الحالات الآتية:
1- فقد شرط من شروط العضوية الواجب توفرها فيهم.
2- مخالفة واجبات الإفصاح والالتزام بالسرية المنصوص عليها في المادتين (44، 45) من النظام الأساسي.
3- الاستقالة.
المادة 15
تختص الجمعية العمومية بالنظر فيما يأتي:
1- متابعة أداء الصندوق وتقييمه، ومدى تحقيقه لأغراضه.
2- التقرير المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية التالية.
3- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي بشأن ما تم صرفه من مستحقات للرئيس والأعضاء تحت أي مسمى خلال السنة المالية.
4- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية للصندوق والمصادقة عليها.
5- إقرار تعيين أو تغيير مراقب أو أكثر لحسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه وأتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات.
6- متابعة أداء مجلس الإدارة في ضوء معايير قياس الأداء.
7- اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وذلك في ضوء القوائم المالية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
9- اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق.
10- تخفيض رأس مال الصندوق المرخص به أو زيادته وتحديد مقداره.
11- اقتراح حل الصندوق وتصفيته.
12- اقتراح عزل أي من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
13- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تشتمل المكافآت على بدل انتقال لحضور الاجتماعات وجلسات مجلس الإدارة.
14- كل ما يرى مجلس إدارة الصندوق ضرورة عرضه على الجمعية العمومية.
المادة 16
تجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من أحد مراقبي حسابات الصندوق، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها.
وتكون قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز التفويض في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة 17
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من:
1- الوزير المختص (رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي).
2- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط.
3- ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية.
4- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الاستثمار.
5- خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
المادة 18
يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوي الخبرة توفر الشروط المطلوبة في أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من ذوي الخبرة الواردة في الفقرة (2) من المادة (14) من النظام الأساسي، وألا يكون ممثلا لأي من المساهمين في الصندوق.
وتنتهي عضويتهم بالوفاة، أو بقرار من رئيس الجمهورية في أي من الحالات الآتية:
1- فقد شرط من شروط العضوية الواجب توافرها فيهم.
2- مخالفة لواجبات الإفصاح والالتزام بالسرية المنصوص عليها في المادتين (44، 45) من النظام الأساسي.
3- الاستقالة.
4- عدم حضور ثلاث جلسات متتابعات لمجلس الإدارة دون عذر يقبله مجلس الإدارة.
وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة قبل انتهاء مدته، يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية.
المادة 19
لمجلس الإدارة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في قانون الصندوق والمادة (4) من النظام الأساسي، تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية.
2- اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
3- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس الإدارة.
4- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
5- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
6- الموافقة على تقارير مراقبي الحسابات وعلى تقرير المدير التنفيذي عن المركز المالي للصندوق ونتائج أعماله لكل سنة مالية، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
7- تشكيل ما يراه من لجان، وتحديد اختصاصاتها والمكافآت المقررة لأعضائها، على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
8- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.
9- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
10- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وتقديم الخدمات، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لسير أعمال الصندوق.
12- إقرار التعيينات في المناصب العليا للصندوق.
13- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.
14- الموافقة على خطة الاستثمار بناء على توصية لجنة الاستثمار، وبما يتفق مع سياسات الاستثمار التي أقرها مجلس الإدارة.
15- اعتماد الإجراءات والقواعد التي يتبعها الصندوق في معاملاته واستثماراته وتعاقداته.
16- اعتماد المعايير والضوابط التي تكفل سلامة المركز المالي للصندوق وحسن أدائه المالي وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها على أكمل وجه.
17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفي الصندوق بما في ذلك صلاحيات التعاقد.
18- وضع لائحة خاصة بتنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته.
19- الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية.
20- تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية عن أداء الصندوق ومركزه المالي وسير العمل به وخطته للعام التالي وفقا لأحكام قانون الصندوق والنظام الأساسي، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
21- الموافقة على عقود الإقراض والاقتراض وعلى عقود رهن أي من أصول الصندوق ضمانا لتمويل أي من المشروعات الاستثمارية للصندوق، وعلى عقود الصلح والتسوية، وعلى اتفاقات التحكيم، ولا يجوز التفويض في أي من هذه الاختصاصات.
المادة 20
يجتمع مجلس الإدارة بمركزه الرئيسي أو في أي مقر آخر يحدده رئيس مجلس الإدارة، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبي الحسابات.
وتسلم الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال إلى كل عضو باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو أي من وسائل الاتصالات الأخرى كالبريد الإلكتروني، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقرب.
ويجوز عند الضرورة لأي عضو المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الهاتف أو بأية طريقة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة، بما في ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئي والمسموع، والتي يمكن من خلالها لجميع الأعضاء الاتصال ببعضهم بصورة آنية، وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورا للاجتماع، ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة.
المادة 21
حال توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة من أحد مراقبي الحسابات لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل، وفي غير ذلك من الأحوال لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من بين الحاضرين.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة بحسب الآليات والسياسات الداخلية المعتمدة للصندوق.
المادة 22
يكون للصندوق أمين سر يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز أن تزيد مدة تعيينه على مدة عضوية مجلس الإدارة، ويجوز إعادة تعيينه، ويحدد المجلس اختصاصات أمين السر على أن يكون من بينها تحرير وقائع الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة في محاضر والتأكد من توقيعها من قبل أعضاء المجلس وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة 23
لمجلس إدارة الصندوق بالتشاور مع المدير التنفيذي تحديد لجان من بين أعضائه أو من الغير، الذين تتوافر لديهم الخبرة اللازمة بحسب اختصاصات كل لجنة، وطبقا لأفضل الممارسات الدولية للحوكمة ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل كل لجنة والاختصاصات المنوطة بها ونظام عملها ، على أن يكون من بينها لجان الاستثمار والحوكمة، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر ، والاستحقاقات.
وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
المادة 24
يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
ويكون قبول استقالته أو إعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس الإدارة بناء على تقرير تعده لجنة ثلاثية من أعضائه، وبعد دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره في هذا الشأن.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهامها، ويلتزم المجلس بعرض هذا التقرير في أول اجتماع للجمعية العمومية.
المادة 25
يكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهداف الصندوق، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء ورئاسة العاملين بالصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة ومراقبته، وتكون له الصلاحيات المبينة بقرار تعيينه ومن بينها ما يأتي:
1- اقتراح خطط الصندوق وبرامجه وموازناته، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة.
2- إعداد خطة العمل للصندوق ومؤشرات قياس الأداء لوحداته الإدارية.
3- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية، وأية لوائح داخلية للصندوق واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4- تعيين العاملين في الصندوق والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5- إعداد مؤشرات لقياس الأداء وفقا لاستراتيجية الصندوق.
6- إعداد تقرير سنوي عن سير أعمال الصندوق واستثماراته وعرضها على المجلس لإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتماده.
7- التعاقد مع أمين الحفظ للأوراق المالية التي يتملكها الصندوق بحسب المتطلبات الواردة في النظام القانوني المطبق على تلك الأوراق.
8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
9- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة.
10- إعداد التقرير السنوي الذي يتضمن تفاصيل أداء الصندوق، ومركزه المالي، وسير العمل به، وخطته للعام التالي، وعرضه على مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للصندوق.
11- إصدار الأوامر بمصروفات الصندوق بموجب الميزانية السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
12- إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها وفقا للصلاحيات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
وللوزير المختص القيام بالاختصاصات المقررة للمدير التنفيذي لحين تعيين أول مدير تنفيذي للصندوق.
المادة 26
للمدير التنفيذي تفويض أي من العاملين بالوظائف العليا بالصندوق في بعض صلاحياته ومهامه وذلك بحسب الهيكل التنظيمي للصندوق ومستويات المسئوليات الوظيفية، ما لم يتضمن قرار تعيينه وتحديد اختصاصاته خلاف ذلك.
المادة 27
لمجلس الإدارة تعيين مدير استثمار لإدارة استثمارات الصندوق وفقا لسياسة الاستثمار، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لتلك الاستثمارات، ويجوز تعيين مدير استثمار لكل استثمار من استثمارات الصندوق بموجب اتفاقية استثمار منفصلة تخص ذلك الاستثمار.
ويكون مدير الاستثمار مسئولا عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه يلحق ضررا بالصندوق، وفقا لأحكام الاتفاق المبرم مع الصندوق.
المادة 28
آلية احتساب صافي قيمة أصول الصندوق تحتسب القيمة الصافية لأصول الصندوق في نهاية السنة المالية، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مضافا إليها بنود الأصول الأخرى النقدية والأرصدة المدينة وأي بنود أخرى ومخصوما منها التزامات الصندوق قبل الغير في ذلك التاريخ.
المادة 29
توزع بقرار من الجمعية العمومية للصندوق الأرباح السنوية الصافية المتحققة – بعد خصم كل المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية – وذلك على الترتيب الآتي:
1- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العمومية أن توقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المصدر للصندوق، وإذا نقص الاحتياطي عن نصف رأس المال المصدر تعين الاقتطاع وفقا لأحكام هذا البند، ويجوز استخدام الاحتياطي في تغطية خسائر الصندوق وزيادة رأس المال.
2- يحتفظ الصندوق بباقي الأرباح الصافية، ويعاد استثمارها وفقا لسياسة الاستثمار بالصندوق ويجوز ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وفي حالة تحقيق الصندوق لأرباح صافية تتجاوز نسبة (50%) من رأس ماله المصدر، يجوز توزيع الأرباح وفقا لنسب المساهمة ووفقا للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.
المادة 30
يقصد بالمعاملات البينية جميع التعاملات والتصرفات القانونية التي تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل، سواء اتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات، متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى، وكانت هذه التعاملات والتصرفات يترتب عليها الخضوع للضرائب والرسوم وما في حكمهما وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ويتم الإعفاء منها طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد التشاور مع الوزير المختص.
ويندرج تحت إطار المعاملات البينية على سبيل المثال التعاملات الآتية:
1- عمليات البيع والشراء والاستغلال والانتفاع.
2- عمليات الإيجار والاستئجار.
3- عمليات الإقراض والاقتراض.
ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق.
المادة 31
مع عدم الإخلال بحق الصندوق في تأسيس صناديق أو المشاركة في صناديق قائمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال أو القوانين المنظمة لإجراءات تأسيسها، يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أي منها بموجب قرار تأسيس يصدر من مجلس الإدارة بناء على دراسات وتوصيات لجنة الاستثمار وفقا للسياسات الداخلية للصندوق.
ويكتسب الصندوق الفرعي الشخصية الاعتبارية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار تأسيسه بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويكون للصندوق الفرعي ذمة مالية مستقلة، ويقسم رأس ماله إلى وحدات اسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي قيمة الوحدة.
ويجب أن يتضمن قرار تأسيس الصندوق الفرعي بيانات التأسيس الأساسية، وعلى الأخص ما يأتي:
1- نوع الصندوق والغرض من إنشائه وهيكله والهيئات المكونة له والأهداف والسياسات الاستثمارية له ومدته.
2- رأس مال الصندوق الفرعي المرخص به ورأس المال المصدر والقدر المسدد منه بما لا يقل عن (25%) من رأس المال المصدر.
3- عدد الوحدات الموزع عليها رأس المال المصدر، والمدة المحددة لاستكمال رأس المال المصدر بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ قيده بالسجل المعد لذلك.
4- طريقة مساهمة الصندوق في رأس مال الصندوق الفرعي سواء نقدا، أو عينا من خلال تقديم أي من الأصول المملوكة له إلى الصندوق الفرعي وفقا لقيمتها السوقية والمحددة وفقا لأحكام قانون الصندوق.
5- تحديد ما إذا كان الصندوق الفرعي مملوكا للصندوق بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، وأسلوب وطريقة وضوابط مشاركة أي من الجهات الأخرى المشار إليه بالمادة (13) من قانون الصندوق سواء عند التأسيس أو من خلال زيادة رأس ماله.
المادة 32
يحتفظ الصندوق بسجل خاص أو قاعدة معلومات إلكترونية، يسجل فيها كل صندوق فرعي يتم تأسيسه أو المساهمة فيه، ويكون لكل صندوق فرعي رقم مسلسل في هذا السجل وتقيد فيه البيانات الآتية:
1- اسم الصندوق الفرعي والاسم المختصر – إن وجد – بلغتين أحدهما اللغة العربية.
2- نوع الصندوق الفرعي ومقره الرئيسي والنظام القانوني الخاضع له.
3- تاريخ التأسيس ومدة الصندوق الفرعي.
4- رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد الوحدات الموزع عليها رأس المال والقيمة الاسمية للوحدة.
5- أسماء الشركاء أو المساهمين – إن وجدوا – في الصندوق الفرعي.
6- أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق الفرعي.
ويصدر الصندوق لكل صندوق فرعي يتم تأسيسه أو المشاركة فيه شهادة تسجيل تتضمن البيانات المذكورة سلفا، ولا يجوز للصندوق الفرعي البدء في مزاولة نشاطه إلا بعد صدور هذه الشهادة، وأي تعديل يطرأ على بيانات التسجيل، يجب إخطار الصندوق بها، ويكون التعديل ساريا من تاريخ إثباته بهذا السجل، ولا تكون التعديلات على قرارات تأسيس الصناديق الفرعية نافذة في حق الغير إلا بنشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق.
المادة 33
يتولى مجلس إدارة الصندوق الفرعي الذي يؤسسه الصندوق بمفرده مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على أحد عشر عضوا، وتكون مدة تعيينهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق الفرعي الذي يؤسسه الصندوق بالاشتراك مع آخرين مجلس إدارة مشكل وفقا لقرار تأسيسه ونظامه الأساسي.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بأسماء من يمثلونه في عضوية مجلس إدارة الصندوق الفرعي وفقا للضوابط الواردة بقرار تأسيسه ونظامه الأساسي ودون أن يخل ذلك بحق الصندوق والجهات الأخرى المشاركة بالصندوق الفرعي في استبدال من يمثلهم في مجلس إدارته.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ما يأتي:
1- شروط العضوية في مجلس إدارة الصندوق الفرعي وحالات انتهائها.
2- ضوابط إخطار الصندوق بممثلي الجهات الأخرى في عضوية مجلس إدارة الصندوق الفرعي وعدد الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بحسب الأحوال.
3- صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق الفرعي، وأسس توزيع الاختصاصات بين أعضائه.
4- تشكيل واختصاصات اللجان الأساسية.
5- المسائل الأخرى المتعلقة بإدارة الصندوق الفرعي.
وفي غير الأحوال التي يعهد فيها الصندوق بإدارة الصناديق الفرعية إلى مدير استثمار وفقا لنص المادة (13) من قانون الصندوق، لمجلس إدارة الصندوق الفرعي تعيين مدير استثمار لإدارة استثمارات الصندوق الفرعي وفقا لسياسته الاستثمارية، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي مسئولية مدير الاستثمار وأسس مساءلته ومحاسبته.
المادة 34
يصدر النظام الأساسي للصندوق الفرعي المملوك بالكامل للصندوق بقرار من مجلس الإدارة.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق الفرعي الذي يساهم فيه الصندوق وفقا للقواعد التي يقرها المساهمون.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق الفرعي البيانات التي يحددها قرار تأسيسه وسائر البيانات الأخرى اللازمة لممارسة الصندوق الفرعي لنشاطه بما في ذلك إجراءات الدعوة ونصاب الحضور والتصويت للهيئات المكونة له وفقا لقرار تأسيسه.
المادة 35
يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط ونسب تمثيل كل مساهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق الفرعي، ويكون تمثيل كل مساهم بنسبة مساهمته في رأس المال ما لم يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط أخرى تتعلق بنسب التمثيل في عضوية مجلس إدارته.
المادة 36
يحدد قرار تأسيس الصندوق الفرعي نوع الصندوق والغرض من إنشائه والأهداف والسياسات الاستثمارية له، في ضوء ما أعدته لجنة الاستثمار من دراسات وتوصيات، بما يتماشى مع السياسات الداخلية للصندوق، وتعمل إدارة الصندوق الفرعي على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الفرعي، في ضوء ما ورد بقرار تأسيسه.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي هيكل توزيع استثمارات الصندوق الفرعي والنسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل مجال من مجالات استثمار أموال الصندوق الفرعي، مع مراعاة مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
كما يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي أسس ومعايير الإقراض والاقتراض وضوابط التأمين على أصوله خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وكذلك التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحقها هذه الأصول بالغير. وكذلك وضع الضوابط الخاصة بتجنب تعارض المصالح.
المادة 37
تقيم الأصول والموجودات التي تمتلكها الصناديق الفرعية عند إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو الدولية بحسب الأحوال، وبمراعاة طبيعة نشاط كل صندوق فرعي.
ويجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذي اتخذ أساسا للقياس والقيمة الدفترية والسوقية للأصول والموجودات الأخرى.
المادة 38
يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية الخاصة بمتابعة أداء الصناديق الفرعية التي يؤسسها الصندوق، أو يسهم فيها، وذلك دون الإخلال باستقلالية تلك الصناديق الفرعية.
ويلتزم الصندوق الفرعي بإخطار الصندوق بأي تغيير يطرأ على تشكيل مجلس إدارته خلال مدة مجلس إدارة الصندوق الفرعي، وكذلك أي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي.
وفي غير الأحوال التي يكون فيها الصندوق الفرعي مملوكا للصندوق بمفرده، يتعين الحصول على موافقة الصندوق المسبقة لتعديل النظام الأساسي للصندوق الفرعي أو سياسته الاستثمارية.
كما يتعين على مجلس إدارة الصندوق الفرعي أن يقدم للصندوق ما يأتي:
1- تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق الفرعي بصورة كاملة وصحيحة بناء على قوائمه المالية.
2- القوائم المالية السنوية للصندوق الفرعي، وتقرير مجلس إدارة الصندوق الفرعي ومراقبي الحسابات خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وللصندوق فحص الوثائق والتقارير المشار إليها ، أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، ويبلغ الصندوق مجلس إدارة الصندوق الفرعي بملاحظاته ، وعلى مجلس إدارة الصندوق الفرعي إعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج فحص الصندوق.
وإذا كانت نتائج الفحص تنطوي على مخالفات جسيمة تهدد استقرار أوضاع الصندوق الفرعي، يكون لمجلس الإدارة اتخاذ أحد التدابير الآتية:
(أ) توجيه تنبيه للصندوق الفرعي.
(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارة الصندوق الفرعي بدعوة مجلس إدارته للانعقاد، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الصندوق الفرعي، واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن الصندوق.
(جـ) وقف نشاط الصندوق الفرعي لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف.
المادة 39
مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تبدأ السنة المالية للصندوق الفرعي في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق الفرعي حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة على أربعة وعشرين شهرا.
وتحدد أرباح الصندوق الفرعي الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، ويتم توزيعها وفقا للضوابط والنسب المنصوص عليها بنظامه الأساسي، ويجوز ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
المادة 40
تخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات أو أكثر وفقا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 41
ينقضي الصندوق الفرعي إذا انتهت مدته ولم تجدد، أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس من أجله، أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط وإجراءات تصفيته.
ولا يجوز تصفية الصندوق الفرعي المملوك للصندوق بالكامل أو مد مدته دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي إجراءات التخارج منه.
المادة 42
للصندوق بناء على الخطة الاستثمارية التي يقترحها المدير التنفيذي وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة، أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل، أو يساهم مع الغير في شركات أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتسري أحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أيا كان نوعها على تلك التي يؤسسها الصندوق أو يساهم فيها، ولا تتقيد أي من تلك الشركات بالقواعد والنظم الحكومية بشأن مراجعة حساباتها أو الحد الأقصى للأجور وغيرها من القواعد المتبعة في تلك النظم.
المادة 43
يعمل مجلس الإدارة على التأكد من وجود الأنظمة والسياسات الداخلية اللازمة لتأدية الصندوق مهامه على أكمل وجه، بما في ذلك تشكيل اللجان المشار إليها في المادة (23) من النظام الأساسي، على أن تشمل هذه السياسات والأنظمة ما يأتي:
1- النظم الداخلية وتشمل:
(أ) النظم المتعلقة بالشئون الإدارية والهيكل الإداري للصندوق.
(ب) النظم المتعلقة بالشئون المالية والمشتريات والمناقصات والمزايدات.
(جـ) النظم المتعلقة بالموارد البشرية وشئون الموظفين ومستحقاتهم المالية وقواعد السلوك الوظيفي.
2- السياسات الداخلية وتشمل:
(أ) سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، بما في ذلك مجالات وشروط وضوابط استثمار أموال الصندوق وأصوله.
(ب) سياسات الحوكمة والإفصاح وأية سياسات أخرى لازمة لحسن سير أعمال الصندوق وامتثاله مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للصناديق الاستثمارية المماثلة.
(جـ) سياسات إدارة المخاطر والمعايير والضوابط الخاصة بتعامل الصندوق مع الجهات ذات الصلة بعمل الصندوق.
(د) سياسات السلوك وتجنب تضارب المصالح أو تعارضها.
3- سياسات التقييم:
يضع مجلس الإدارة سياسات تقييم الاستثمارات والأصول على نحو يكفل الاستقلالية والحيدة للقائمين على عملية التقييم، على أن يتضمن التقييم كحد أدنى ما يأتي:
(أ) الأوراق والأدوات المالية المدرجة أو المتداولة في بورصة معترف بها أو في أكثر من بورصة.
(ب) الأصول النقدية أو الودائع مع مراعاة أية فوائد مستحقة أو أرباح متحققة.
(جـ) عقود الأوراق المالية.
(د) الحصص المملوكة في الشركات التابعة والصناديق الفرعية، وصناديق الاستثمار المؤسسة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
(هـ) الأصول المستغلة والأصول غير المستغلة لدى الصندوق.
(و) العقود الاستثمارية الناتج منها أرباح أو عوائد ربحية معرفة القيمة، وأي حقوق وأصول أخرى تحددها لجنة الاستثمار ويوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 44
يكون مجلس الإدارة مسئولا عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أية معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التي يملكها، وتكون ذات تأثير جوهري على أصوله أو وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله واستثماراته أو من شأنها أن تؤدي إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدي إلى تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الأساسي.
كما يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الأخرى التي يقرها بناء على اقتراح لجنة الحوكمة.
المادة 45
يلتزم كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي في حالة وجود تعارض مصالح لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأي من الجهات التي يعملون فيها مع مصالح الصندوق أو واجباتهم، مما يؤثر على مقتضيات المهنية والحياد والاستقلالية، بالإفصاح عن ذلك وفقا للإجراءات والضوابط المحددة باللوائح الداخلية للصندوق، ولا يجوز لهم في هذه الأحوال المشاركة في المداولات أو التصويت.
كما يلتزم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتاح لهم بمناسبة ممارستهم لمهام عضويتهم في الصندوق، ويسري هذا الالتزام على كافة العاملين بالصندوق، ويستمر هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائما لمدة لا تقل عن عامين تاليين على تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق.
المادة 46
المستشار القانوني يكون للصندوق مستشار قانوني، أو أكثر، يتم تعيينه، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 47
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية، بشرط ألا تزيد هذه الفترة على أربعة وعشرين شهرا.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعين المراقب الآخر من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد بقرار من الجمعية العمومية أتعاب مراقبي الحسابات.
ويعين مراقب الحسابات المقيد لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة تعيينه إلا بعد مضي سنتين من تاريخ آخر تجديد.
ولا يجوز أن يكون مراقبا حسابات الصندوق من الأشخاص المرتبطة بأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي.
ولمراقبي الحسابات حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك التي يحوزها مدير الاستثمار بحسب الأحوال، وفقا للقواعد التي تنظم هذه المهنة.
المادة 48
إذا بلغت خسائر الصندوق (50%) من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنظر في استمرار الصندوق أو حله، ويجب أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير واف يتضمن كل البيانات والدراسات والتحليلات المالية والمقترحات التي أعدها في هذا الشأن ومصحوب برأي مراقبي حسابات الصندوق.
وتصدر الجمعية العمومية خلال أربعة عشر يوما من تاريخ عرض التقرير المشار إليه عاليه قرارها إما باستمرار عمل الصندوق أو اقتراح حله بقانون.
وفي حالة عدم موافقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها على مقترحان مجلس الإدارة، أو لم يترتب على تنفيذ هذه المقترحات النتائج المتوقعة منها، جاز للجمعية العمومية تقرير تغطية كل الخسائر أو بعضها من الاحتياطي القانوني، ويلتزم الصندوق بإعادة الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني وفقا لنص المادة (29) من النظام الأساسي.