صيغة عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على ادارتها
عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على إدارتها
إنه في يوم……. الموافق…/ …/ …..
تحرر هذا العقد بين كل من:
1- السيد/ ………. مصري الجنسية مقيم برقم……. شارع…….قسم…….. محافظة…….يحمل بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني……….. طرف أول
2- السيد/ ………. مصري الجنسية مقيم برقم……. شارع…….قسم…….. محافظة…….يحمل بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني……….. طرف ثان
3- السيد/ ………. مصري الجنسية مقيم برقم……. شارع…….قسم…….. محافظة…….يحمل بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني……….. طرف ثالث
التمهيد
توفى المرحوم… بتاريخ …/ …/ ….. وانحصر ارثه الشرعي في الطرفين الأول والثاني وفقا لإعلام الوارثة الصادر في مادة الوراثت رقم……. لسنة وراثات……. وخلف تركة عبارة عن …. ” تذكر معالم وحدود العقارات وأوصافها والكيفية التى كانت تستغل بها سواء كان إيجارا أو مفروشًا أو مزارعة أو أن المورث كان يقوم بالزراعة بنفسه كما تذكر المنقولات والطريقة التي كانت تستغل بها وقت الوفاة ” ونظرا لاختلافهما في كيفية إدارتها حتى تمام القسمة، فقد اتفقا والطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد.
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق والوارد بصدر هذا العقد جزء لا يتجزأ من أحكام وبنود هذا العقد مكملاً ومتمماً ومفسراً له في بنوده وجميع جزئياته وفيما لم يرد به من بنود
البند الثاني
يتولى الطرف الثالث إدارة جميع أموال التركة من منقول وعقار بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث وليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول والثاني معًا.
البند الثالث
يلتزم الطرفان الأول والثاني بتسليم أعيان التركة من عقار ومنقول وملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع.
البند الرابع
اختياري في حالة وجود أعيان التركة في حيازة أحد الورثة.
يلتزم الطرف…… ” الأول أو الثاني” بتسليم أعيان التركة من عقار ومنقول وملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقي على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع، وإلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذي حصله خلال هذه المدة.
البند الخامس
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك.
البند السادس
على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المباني والمنشآت والمساقى والمراوي، وعليه زراعة الأرض الزراعية وفقا للأصول المألوفة وشراء التقاوي والأسمدة والآلات ومراعاة المواشي والدواب وبيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك.
وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الأداة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة وتوكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية ورفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ورفع دعاوى الصورية والبوليصة والمستعجلة والدفاع فيها وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام والطعن فيها باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق.
البند السابع
للطرف الثالث الاتفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة، وله في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البند التالي.
البند الثامن
على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول والثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة وانقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما.
البند التاسع
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الأعيان أو بعضها لأي من الطرفين الأول أو الثاني، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعيد بحفظها إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة.
البند العاشر
ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول والثاني كتابة، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لاحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الأخر.
البند الحادي عشر
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول والثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما.
البند الثاني عشر
على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات والمصروفات أولا بأول، وتوزيع صافى الإيراد على الطرفين الأول والثاني كل بحسب حصته الميراثية، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له.
البند الثالث عشر
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائي أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الأول والثاني نصيبه المحكوم له به وملحقاته وما يخصه من باقي الإيراد أن وجد.
البند الرابع عشر
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك، كمرض أو سفر أو ضيق وقت، على أن يخطر الطرفين الأول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل، ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الأعيان والإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة.
البند الخامس عشر
للطرفين الأول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله في أي وقت ولكل منهما طلب عزله وتعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو في إدارتها أو إذا انحاز للطرف الآخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر.
البند السادس عشر
يستحق الطرف الثالث أجرًا عن أعمال الحراسة قدره ……….. فقط ………. جنيهًا شهريًا، وله استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ الأعيان وإدارتها وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستحق كافة مستحقاته، سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر.
البند السابع عشر
تختص محاكم……… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
البند الثامن عشر
حرر العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة.
الطرف الأول | الطرف الثاني |