الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد قسمة تمليك

عقد قسمة تمليك

إنه في يوم…………….. الموافق…/ …/ …..
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
السيد/ …. مصري الجنسية مقيم برقم…..شارع…….. محافظة……بطاقة رقم قومي ….. سجل مدني
السيد/ ……………
السيد/ …………….
السيد/ ……………
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلي:

تمهيد

يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية أعيان تركة والدهم المرحوم…… وتشمل العقارات والمنقولات الآتية:
أولاً: العقارات:……… ” تحدد حدودها ومعالمها وما يفعلها كل منها من ريع
ثانيًا: المنقولات:……….” توضح طبيعة وقيمة كل منها “.
وذلك وفقا لإعلام الوراثة الصادر من محكمة……..في مادة الوراثات رقم…. لسنة…….. والمتضمن……” ينقل منطوق القرار “

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والوارد بصدر هذا العقد جزء لا يتجزأ من أحكام وبنود هذا العقد مكملاً ومتمماً ومفسراً له في بنوده وجميع جزئياته وفيما لم يرد به من بنود.

البند الثاني

يقر المتعاقدون بأنهم المالكون الوحيدون لجميع الأعيان المبينة بالبند السابق دون شريك آخر.
وانعقد إجماعهم على قسمتها فيها بينهم قسمة تمليك على النحو التالي:
أولاً: يختص المتقاسم الأول بالأعيان الآتية:
العقارات:…… ” تحدد حدودا ومعالما “
المنقولات:….. ” توصف وتبين طبيعتها “
ثانيًا: يختص المتقاسم الثاني بالأعيان الآتية:
العقارات:…………
المنقولات:………..
ثالثًا: يختص المتقاسم الثالث بالأعيان الآتية:
العقارات:……….
المنقولات:………
رابعًا: يختص المتقاسم الرابع بالأعيان الآتية:
العقارات:………….
المنقولات:………..

البند الثالث

الغرض من إجراء هذه القسمة هو إنهاء حالة الشيوع القائمة بين المتعاقدين ليختص كل منهم بجزء مفرز يستقل بإدارته واستغلاله.

البند الرابع

يلتزم المتقاسمون الثلاثة الأول بأن يدفعوا بالسوية فيما بينهم للمتقاسم الرابع معدلا قدره…… فقط……. جنيها خلال أجل أقصاه أول شهر…… سنة …….. وإلا اعتبر عقد القسمة مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

البند الخامس

يعتبر كل متقاسم مالكا لحصته التي اختص بها بموجب هذا العقد منذ بدء الشيوع، ولا تنفذ في شأنها إلا التصرفات الصادرة منه، فإن وجدت تصرفات متعلقة بها صادرة من متقاسم آخر، كانت غير نافذة في حقه.

البند السادس

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاق سابق على تاريخ إبرام هذا العقد، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، وتكون العبرة في تقدير العين بقيمتها وقت تحرير هذا العقد، فأن كان أحد المتقاسمين معسرًا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وباقي المتقاسمين غير المعسرين.

البند السابع

يسقط الضمان المبين بالبند السابق إذ كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

البند الثامن

يلتزم المتقاسم الذي يواجه باستحقاق الغير للعين التي اختص بها أن يخطر باقي المتقاسمين به في الوقت المناسب أو يدخلهم في الدعوى المقامة ضد وغلا سقط حقه في الضمان “

البند التاسع

للمتقاسم الذي لحقه من القسمة غبن يزيد على خمس قيمة الأعيان التي اختص بها مقدرة وقت القسمة أن يطلب نقضها خلال السنة التالية لها.

البند العاشر

لباقي المتقاسمين في حالة رفع دعوى نقض القسمة من أحدهما أن يوقفوا سيرها إذا أكملوا للأخير نقدًا أو عينًا ما نقص من حصته.

البند الحادي عشر

تختص محاكم…..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

البند الثاني عشر

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

الطرف الأولالطرف الثاني

ملاحظات قانونية

 – إذا كان بين المتقاسمين ناقص أهلية كصبي غير مميز أو محجور عليه لسفه أو غفلة أو كان بينهم أو محجور عليه لجنون أو عته، وجب استئذان المحكمة في إجراء قسمة رضائي مع بيان شروطها فأن وجدتها في مصلحة ناقص الأهلية، عينت الأسس التي تجرى القسمة وفقا لها ومن ثم يكون لنائب ناقص الأهلية إبرام عقد القسمة على أن يعلقه على شرط واقف بإضافة البند التالي لنموذج العقد السابق بعد بيان صفة هذا النائب في ديباجة العقد:
” يلتزم الطرف…. – نائب ناقص الأهلية – بعرض العقد على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبرامه، ولا تنفذ القسمة إلا بعد موافقتها عليها “
فإذا وجدت المحكمة أن الأسس التي عينتها قد روعيت في القسمة أمرت بنفاذها وإلا رفضتها وأوجبت القسمة القضائية، ويراعى أن الأب إذا كان هو نائب ناقص الأهلية، فله إجراء القسمة بدون إذن المحكمة دون باقي من ينوبون عن ناقص الأهلية، أما الجد فيلزم له استئذان المحكمة في قسمة التمليك باعتبارها من أعمال التصرف، ولا يلزم هذا الإذن في قسمة المهايأة باعتبارها من أعمال الإدارة.
– قد تتناول القسمة جميع المال الشائع وقد تقتصر على جزء منه.
– قد تتم القسمة بمعدل عبارة عن مبلغ من المال إذا تعذرت السوية في القسمة، فيأخذه من أخذ حصة أقل قيمة من الحصة الأخرى بحيث يترتب على إعطاء المعدل تساوى الحصص في القيمة، وقد يدفعه باقي الشركاء بنسب متساوية أو متفاوتة وقد يلتزم به مقاسم واحد وفقا لتقدير قيمة الحصص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds