صيغة عقد اتعاب محاماة – 2
عقد أتعاب محاماة
إنه في يوم ……. الموافق … / … / …….. م
بمدينة …………
تم الاتفاق والتعاقد بين كلًا من: –
أولًا: – السيد / ……………….، ويحمل بطاقة رقم قومي ……………………… بتاريخ ……………………، وعنوانها ……………………………، تليفون ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، تليفون(…………)، ويمثل قانونًا في هذا العقد بالأصالة عن نفسه، ويشار إليه في هذا العقد ب
(الطرف الأول)
ثانيًا: – السيد / ……………….، ويحمل بطاقة رقم قومي ……………………… بتاريخ ……………………، وعنوانها ……………………………، تليفون ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، تليفون (…………)، ويمثل قانونًا في هذا العقد بالأصالة عن نفسه، ويشار إليه في هذا العقد ب
(الطرف الثاني)
وقد اقر كلا منهما بأهليته للتعاقد واتفقوا على ما يلي: –
تمهيد
حيث أن الطرف الأول يعمل محامي حر مختص ب …………………… وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الأول فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للاتفاق على الاتي:
(البند الأول)
– يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
يلتزم الطرف الأول بدراسة مستندات النزاع المقدمة له من الطرف الثاني والمتعلق……. وبرفع الدعوى المترتبة عليه ضد……. أمام المحكمة المختصة وذلك خلال أجل غايته …/ …/ …… على أن يقدم للطرف الثاني قسائم سداد الرسوم القضائية المتعلقة بها ورقم قيدها بقلم الكتاب.
(البند الثاني)
إذا أخل الطرف الأول بما تضمنه البند السابق فيما يتعلق بدفع الرسوم وقيد الدعوى في الأجل المحدد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء فضلا عن تحمله بكل ما يترتب على ذلك.
(البند الثالث)
على الطرف الأول متابعة الدعوى في جميع الجلسات التي تحدد لها وتقديم المذكرات الشارحة متضمنة الأصل القانوني لا وجه الدفاع التي يستند إليها في طلباته، وإبداء الدفوع القانونية سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به وذلك في الوقت الذي يوجب القانون تقديمها فيه وان يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة تقديمها فيه وأن يوضع للمحكمة شفاهة مع إثبات ذلك بمحضر الجلسة أو كتابة بمذكرة تقدم في الموعد الذي تحدده المحكمة، والرد على أوجه دفاع ودفوع الخصم بذات الكيفية سالفة البيان، وان يراعى في كل ذلك أصول المرافعة.
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ البند السابق وما تتطلبه المرافعة في الدعوى باذلا في ذلك عناية الشخص الحريص الملم بأصول القانون، ويكون مسئولا عن ذلك حتى لو أناب غيره في المرافعة، على أن يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة لمباشرة الدعوى.
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الثاني ” الموكل” بأن يدفع للطرف الأول مقابل قيامه بجميع الإجراءات سواء ما تعلق منها بالطلبات الأصلية أو العارضة التي قد تثار حتى صدور حكم في الدعوى من المحكمة التي تنظرها، مبلغ….. فقط…….. جنيها دفع منها بمجلس هذا العقد مبلغ…… فقط……… جنيها، على أن يدفع الباقي فور صدور حكم موضوعي لصالح الطرف الثاني من شأنه إنهاء النزاع.
(البند السادس)
تنصرف الأتعاب الموضحة بالبند السابق إلى جميع الأعمال التي باشرها الطرف الأول سواء تعلقت بالدعوى الأصلية أو بالدعاوى الفرعية التي قد تثار أثناء نظر الموضوع.
(البند السابع)
لا يستحق الطرف الأول المقدم الذي قبضه من الأتعاب إذا خسر الدعوى متى كان ذلك ناشئا عن تقصير منه فضلا عن التزامه بتعريض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر.
(البند الثامن)
تختص محاكم…….. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له في هذا الصدد.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات قانونية
- تتحدد أتعاب المحامى وفقا للعقد المبرم بينه وبين الموكل وتكون خاضعة رغم الاتفاق عليها لتقدير القاضي إذا ما نازع الموكل في قدرها وطلب تخفيضها، ويشترط لذلك أن يكون العقد قد أبرم قبل الفصل في الدعوى وإلا يكون الوفاء قد تم بعد ذلك، وأيضا يجوز للمحامى المطالبة بزيادة أتعابه إذا كان ما بذله من مجهود يفوق ما كان متوقعا.
- لا يجوز أن تكون الأتعاب جزءًا من الحق المتنازع عليه وإلا كان البند المتعلق بذلك باطلا وحينئذ تكون الأتعاب غير متفق عليها ومن ثم يتم تقديرها بمعرفة نقابة المحامين.
- لا يجوز للمحامى أن يستصدر أمرا على عريضة بإلزام الموكل بأداء المبلغ الوارد بالعقد وإنما عليه أن يسلك طريق الدعوى للمطالبة بحقه.