الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد مقايضة بحق متنازع فيه

عقد مقايضة بحق متنازع فيه

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم ……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف أول)
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم……………….. برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

تمهيد:

يمتلك الطرف الأول العقار… ” تحدد أوصافه ومعالمه والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ” بطريق الميراث الشرعي عن والده أ والدته المرحومة… أو بموجب العقد المسجل رقم…. بتاريخ …/ …/ …. توثيق……
كما يمتلك الطرف الثاني العقار…. ” تحدد أوصافه ومعالمه والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ” بطريق الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة… أو بموجب العقد المسجل رقم…. بتاريخ …/ …/ …. توثيق……
وقد رفعت الدعوى رقم……. لسنة 19 كلى…. ضد الطرف الأول بادعاء عدم ملكيته للعقار سالف البيان ولم يتم الفصل فيها بعد.
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد.

(البند الأول)

يلتزم الطرف الأول بالتنازل للطرف الثاني عن كافة المستندات الخاصة بالعقار المتنازع فيه بحيث يحل محله فى كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بما في ذلك السير فى الدعوى سالفة البيان.
ويلتزم الطرف الثاني بنقل ملكية عقاره إلى الطرف الأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

(البند الثاني)

يقر الطرفان أن المنازعة المبينة بالتمهيد كان لها شأن فى تقدير قيمة العقار المملوك للطرف الأول، وتأسيسا على ذلك، فقد تساوت قيمة كل من العقارين، وتمت المقايضة على هذا الأساس.

(البند الثالث)

يلتزم كل طرف بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد ويكون لكل منهما الحق فى الانتفاع به على النحو الذي يراه.

(البند الرابع)

قام كل طرف بمعاينة عقار الطرف الأخر معاينة نافية للجهالة وليس لاى منهما الرجوع على الأخر باى شئ.

(البند الخامس)

تمت هذه المقايضة بشرط سقوط الخيار بعد أن أحيط كل طرف بكافة الظروف والملابسات المتعلقة بعقار ومستندات ملكية الطرف الأخر.

(البند السادس)

يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما.

(البند السابع)

حرر هذا العقد من نسختين، سلمت لكل طرف نسخة

(الطرف الأول)(الطرف الثاني)
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds