الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد مقايضة لحقوق الانتفاع

عقد مقايضة وارد على حقوق الانتفاع
مادة 985 مدني

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم ……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف أول)
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم……………….. برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول الوحدة السكنية (أو غير ذلك) الكائنة بالعقار رقم…. شارع…. قسم…. محافظة…… كما يمتلك الطرف الثانى الوحدة السكنية (أو غير ذلك) الكائنة بالعقار رقم… شارع… قسم… محافظة…
ويلتزم كل من الطرفين بتسليم وحدته السكنية للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد، وقد قرر كل منهما للأخر حق عيني هو حق الانتفاع على الوحدة المملوكة له.

(البند الثاني)

تم تقدير حق الانتفاع لكل وحدة وتبين تساوى الحقين فى القيمة مما لا يستحق معه معدل.

(البند الثالث)

لكل طرف الحق في الانتفاع بالوحدة السكنية محل المقايضة بكافة أوجه الانتفاع المقررة للمالك.

(البند الرابع)

ينتهي الحق فى الانتفاع بأقرب الأجلين الآتيين: موت احد الطرفين أو بانقضاء… سنة من تاريخ هذا العقد.

(البند الخامس)

يلتزم كل طرف باستعمال العين لسكناه أو سكنى غيره بأجر أو بغير أجر على نحو لا يترتب ضررا، وليس له إجراء أي تعديل فيها بإزالة حوائط أو مطلات أو إقامة شئ من هذا وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار وأي إجراء آخر، ويلتزم المتسبب بدفع تعويض الآخر قدره…. فقط….

(البند السادس)

لا يجوز لأي من الطرفين التصرف في حق الانتفاع طوال المدة المقررة لحقه فى الانتفاع.

(البند السابع)

تظل ملكية الرقبة لكل من طرفي هذا العقد، ولكل منهما الحق في التصرف فيها مستقلة عن حق الانتفاع الذي يبقى لحين انقضاء الأجل المحدد له فيعود إلى مالك الرقبة.

(البند الثامن)

يضمن كل طرف للآخر التعرضات القانونية التي تتعلق بحق الانتفاع والصادرة من الغير على أن يتم الإخطار بها في الوقت المناسب.

(البند التاسع)

يلتزم كل من الطرفين بالتكاليف المعتادة التي تنفق على الوحدة محل حقه في الانتفاع كالضرائب والرسوم وتكاليف الإدارة، أما التكاليف غير المعتادة التي تتطلبها الإصلاحات الجسيمة فيتحملها المالك على أن يلتزم المنتفع بان يؤدى إليه الفوائد القانونية بواقع 4% المستحقة على المبلغ الذي اتفق على هذه الإصلاحات من تاريخ إجرائها وحتى نهاية الانتفاع.

(البند العاشر)

يقر الطرفان بأن كل منهما قد عاين الوحدة المملوكة للأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الأخر أو طلب الفسخ لعيب قد يظهر إثناء استعماله لحقه فى الانتفاع.

(البند الحادي عشر)

تختص محاكم… بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل منهما المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الثاني عشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)(الطرف الثاني)

ملاحظات قانونية

ترد المقايضة فى حقوق الانتفاع على العقار والمنقول على حد سواء ولا يوجد نص يحظر ان يكون احد البدلين عقارا والأخر منقولاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds