الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد مقايضة لحقوق ارتفاق

عقد مقايضة وارد على حقوق ارتفاق
مادة 1016 مدني

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ ….
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم برقم……………….. قسم ……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدني……………….. (طرف أول)
2 – السيد/ ……………….. مصري الجنسية مقيم……………….. برقم……………….. قسم……………….. محافظة……………….. يحمل بطاقة عائلية رقم……………….. سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يلتزم كل من الطرفين بتقرير حق ارتفاق على عقاره لصالح عقار الطرف الأخر على النحو التالي:
أولاً: يقرر الطرف الأول على عقاره الكائن بناحية…” تذكر كافة البيانات المحددة للعقار ” ارتفاقا بالمرور لصالح عقار الطرف الثاني في المساحة المتاخمة للمسقى القبلي بعرض متر ونصف لا غير ” يحدد موقع الارتفاق بالمرور تحديدا واضحا”
ثانيًا: يقرر الطرف الثاني على عقاره الكائن بناحية… ” تذكر كافة البيانات المحددة للعقار ” ارتفاقا بالشرب لصالح عقار الطرف الأول من المسقى المملوكة للطرف الثاني والمارة بأرضه سالفة البيان، على أن يكون للطرف الأول توصيل المسقى من اقرب نقطة من أرضه بمجرى يمر بأرض الطرف الثاني يتساوى مع المسقى فى الاتساع والعمق.

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الأول بعدم استعمال حق الارتفاق إلا في الأيام التي لا يقوم فيها الطرف الثاني برى أرضه على إلا يستمر الأخير فى الري لأكثر من يومين متصلين وإلا كان للطرف الأول الحق في القيام بالري.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثاني باستخدام حق الارتفاق المقرر له بالمرور بما لا يترتب ضررا للطرف الأول.

(البند الرابع)

يضمن كل متقايض للطرف الأخر التعرض الصادر من الغير على ان يتم الإخطار به فى الوقت المناسب، ويتعهدان بإتمام العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من الآن.

(البند الخامس)

تم تقدير قيمة كل من حقي الارتفاق وتبين ان قيمة حق الارتفاق الخاص بالمرور تبلغ… فقط… وان قيمة حق الارتفاق بالشرب تبلغ…. فقط… فيكون الحق الأول يجاوز الثاني بمبلغ… فقط… تعهد الطرف الثاني بدفعه كمعدل للطرف الأول خلال ثلاثة أشهر من اليوم.

(البند السادس)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر في حالة عدم قيام الطرف الثاني بدفع المعدل فى موعده.

(البند السابع)

تختص محاكم… بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويكون عنوان كل منهما البين به موطنا مختارا في هذا الصدد.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول)(الطرف الثاني)

ملاحظات قانونية

إذا تساوى الحقان فى القيمة، فلا يستحق المعدل وعلى ذلك يعدل البند الخامس وفقا لما يلى:
تم تقدير كل من حقي الارتفاق وتبين أنهما يتساويان قيمة مما لا يستحق معه معدل لاى من الطرفين.
بالنسبة للعقد النهائي انظر النماذج أرقام 17 و18 و19.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds