منشور اجراءات رقم 2 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الجمارك المصرية
منشور اجراءات رقم 2 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الجمارك المصرية
منشور اجراءات مصلحة الجمارك المصرية رقم 2 لسنة 2025
منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2025 بشأن الالتزام بجميع المعايير التي اعتمدتها منظمة الجمارك العالمية فيما يخص حصر وحدات الكميات الواجب الاعتماد عليها عند إدراج بيانات الوارد والصادر وقصرها على عدد (۱٢) وحدة.
