منشور اجراءات رقم 2 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الجمارك المصرية

منشور اجراءات رقم 2 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الجمارك المصرية
منشور اجراءات مصلحة الجمارك المصرية رقم 2 لسنة 2025

منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2025 بشأن الالتزام بجميع المعايير التي اعتمدتها منظمة الجمارك العالمية فيما يخص حصر وحدات الكميات الواجب الاعتماد عليها عند إدراج بيانات الوارد والصادر وقصرها على عدد (۱٢) وحدة.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.