صيغة دعوى اخلاء وفسخ لعدم سداد الايجار
اعلان دعوى اخلاء وفسخ لعدم سداد الاجرة
إنه في يوم………………. الموافق…/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ ……….. المقيم…………….
ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ …… المحامى……………
أنا………….. محضر محكمة……. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة:
السيد/ …….. المقيم بالعقار رقم….. شارع….. تابع قسم…. محافظة….. مـخاطــبًا مــع/ …………..
وأعلنتـه بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ …. استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن …….. بغرض استغلاله …….. مقابل إيجار شهري قدره ………. وظل المعلن إليه يسدد الإيجار المستحق عليه حتى شهر …….. سنة ………..
وامتنع بعد ذلك عن سداد الإيجار المستحق عليه رغم مطالبته وديًا مررًا وتكررًا فرفض دون سند من القانون.
وحيث إن الطالب قد انذر المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية بموجب الإنذار المؤرخ …/ …/ …. إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه وضرب بالإنذار عرض الحائط.
وقد قضت محكمة النقض:
عدم وفاء المستأجر بكامل الأجرة المستحقة بعد تكليفه بالوفاء بها. أثره. حق المؤجر فى طلب أخلاء العين المؤجرة له. المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
(نقض 26/ 10/ 1988 ـ الطعن رقم 211 لسنة 52 ق).
وحيث إن المعلن إليه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عليه من …/ …/ …. حتى …/ …/ …. فيكون إجمالي المستحق عليه مبلغ وقدره…….. جنيه.
مما يحق معه للطالب أقامة هذه الدعوى طالبًا فسخ عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. وإخلاء العين المؤجرة إليه المبينة بالعقد وبصدر هذه العريضة وتسليمها خالية ودفع المستحق عليه من الأجرة وما يستجد، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات وإتعاب المحاماة.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من عريضة هذه الدعوى ونبهت عليه بالحضور أمام محكمة…….. بجلستها التى ستنعقد علنًا فى تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحًا وما بعدها من صباح يوم….. الموافق …/ …/ …. ليسمع المعلن إليه الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. وتسليم العين للطالب خاليه من الشواغل والأشخاص والأشياء بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن المدة من …/ …/ …. حتى …/ …/ …. وما يستجد من أجره مع ألزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها.
ولأجـل,,,