صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستأجر الاصلي بتغير النشاط
اعلان دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بتغير النشاط
في ضوء القانون 6 لسنة1997
إنه في يوم………………. الموافق…/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ …….والمقيم في…….. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………المحامى الكائن في………..
أنا………محضر محكمة…….. الجزئية انتقلت وأعلنت
ورثه المرحوم/ ………….
1 – السيد/ …….. والمقيم في…….. محافظة…………… مخاطبًا مع/ ………………
2 – السيد/ ………. والمقيم في……. قسم……. محافظة……… مخاطبًا مع/ ……………….
(لجميــــع الورثة)
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ…../ …./ …. استأجر مورث المعلن إليهم المرحوم/ ……………ما هو………. بغرض الاستعمال في…… بالعقار رقم…….. الكائن في…………….وقد نما إلى علم المؤجر أن ورثة المستأجر الأصلي قد قاموا بتغير النشاط من ………. إلى ………. مخالفين بذلك نص العقد رقم ………. والذي ينص على ……….
وكذلك مخلفين نص المادة الأولى من القانون 6 لسنه 1997 والتى تنص على أنه:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي, فل ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم “.واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إل لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
الأمر الذي حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم……. لسنه……. إدارى (ويذكر مكان إقامة المحضر) الذي اثبت تغير النشاط من……. إلى……. ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لإنهاء عقد الإيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بتغير النشاط.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……. الكلية الدائرة (………….) إيجارات الكائنة في……. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم……. الموافق …/ …/ …. ليسمعوا الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم
السند القانوني: المادة (الأولى) من القانون رقم 6 لسنة 1997