صيغة دعوى طرد شاغلين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها

صيغة اعلان دعوى طرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيها
طبقاً للقانون 6 لسنة 1997

إنه في يوم…………….. الموافق…/ …/ ……
بناء على طلب السيد/ ………… والمقيم في………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………… المحامى الكائن في…………
أنا………… محضر محكمة………… الجزئية انتقلت وأعلنت شاغلين العين
1 – السيد/ ………… والمقيم في…………قسم………… محافظة………… مخاطبًا مع/ …………
2 – السيد/ ………… والمقيم في…………قسم………… محافظة………… مخاطبًا مع/ …………

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ…/ …/ ……استأجر المرحوم/ ………… ما هو ………… بغرض الاستعمال في………… بالعقار رقم…… الكائن في…………  وبتاريخ …/ …/ …. توفى المرحوم/ …………إلى رحمة الله تعالى وحل محله ورثته الشرعيين طبقا لنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 والتي تنص على أنه:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي, فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقدز أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ………. الخ” , كما تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى على انه:
“لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين  مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة”.
وبتاريخ …/ …/ …. توفى إلى رحمة المرحوم/ ………. آخر ورثة المستأجر الأصلي ولم يعد لاحد حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار .
الأمر الذي حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم…….. لسنة………… إداري (ويذكر مكان إقامة المحضر) الذي اثبت وفاه آخر ورثة المستأجر الأصلي ولم يعد هناك من له الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطرد شاغلين العين لموت أصحاب حق البقاء فيها.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمها………… الكلية الدائرة (……….) إيجارات ……….. الكائنة في………… وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم……….. الموافق…/ …/ …… يسمعوا الحكم بطردهم من العين لموت أصحاب حق البقاء فيها وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم
السند القانوني: المادة (الأولى) الفقرة الثانية من القانون رقم (6) لسنه1997

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.