صيغة دعوى امتداد علاقة ايجارية

اعلان دعوى امتداد علاقة إيجارية

إنه في يوم………. الموافق…/ …/ ….
بناء على طلب السيد/ ……………… المقيم………………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامى الكائن في……………
أنا……………. محضر محكمة………….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ………… المقيم…………….. قسم………… محافظة………. مخاطبًا مع/ …………….

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ….. استأجر مورث الطالب من المعلن إليه ما هو…….. بالعقار رقم………. الكائن في ……….. قسم…………. محافظة ………، بغرض الاستعمال في……….. وذلك لقاء قيمة إيجاريةشهرية قدرها …….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر.
وحيث إن الطالب له الحق في الامتداد القانوني للعقد سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الامتداد القانوني حيث نصت على أنه:
” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……….. “.
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات الحق في الامتداد القانون للعقد المذكور عاليه للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة………… الكائن مقره
…………. أمام الدائرة (…………..) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……… الموافق …/ …/ …. وذلك لسماع الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن إليه، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.