صيغة دعوى تفسير حكم غامض
اعلان دعوى تفسير حكم غامض
إنه في يوم………………. الموافق…/ …/ …..
بناء على طلب السيد/ ………………. المقيم في……………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامى الكائن في……………….
أنا………………. محضر محكمة………………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ …………… المقيم في……….. قسم…………… محافظة………..
مخاطبًا مع/ ……………….
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم……………. لسنة………………. أمام محكمة………………. الدائرة (………….) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ……………….. وبجلسة …/ …/ ….. صدر الحكم في الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقه:
…………………………………… “
وحيث إن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية:
……………………………..
……………………………..
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على أنه:
” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة. بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………………. الكائن مقرها في ………………. أمام الدائرة (…………….) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم……………….
الموافق …/ …/ ….. وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم………… لسنة………… محكمة……………الدائرة (……………) من غموض أو إبهام، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,
السند القانوني: المادة 192 من قانون المرافعات.