صيغة دعوى بلاغ كاذب سرقة

اعلان دعوى جنحة بلاغ كاذب سرقة

إنه في يوم ………….. الموافق …/ …/ …..
بناء عـلي طـلب السـيد/ ………………… – المـقيم/ ……………. ومحله المختار مكتب الأسـتاذ/ ………………….. المحامي – الكائن/ ………………………………
أنا ……………….. محضر محكـمة …………… قد انتقلت حيث إقامة كلا من: –
أولاً: ……………………. مخاطبًا مع/ …………………..

وأعلنتهما بالآتي:

حيث تخلص الوقائع في أنه وبتاريخ …/ …/ ….. تقدمت المعلن إليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة………. علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب والضرب………. الخ وطالـبت باتخـاذ اللازم قانـونًا.
وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة ………….. وقيدت القضية برقم …….. لسنة ……. لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالاة التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب وسماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة والتي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليها الأولى كما أضافت بأن المعلن إليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب وآخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق
بتاريخ …/ …/ …..
ولما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصًا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا.
” إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها “.(الطعن رقم 73 سنة 22 ق، جلسة 19/ 2/ 1952)
و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة 305 مـن قـانـون العقوبات ” إن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة ولم تقـم دعـوى بـما أخبر به”
و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب.
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـو الــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي:
ومن ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليها الأولى علي النحو التالي:
أن يكون هناك بلاغ أو إخبار.
يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ ولم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ وبالبناء علي ما تقدم وكان الثابت أن المعلن إليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة كرموز فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب وهو عنصر الإبلاغ.
الأمر المبلغ عنه.
يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلي الطالب جناية السرقة بالإكراه ومن ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولى.
الجهة المقدم إليها البلاغ.
يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية وأعضاء النيابة والقضاة والمديرون، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .
كذب البلاغ.
ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدًا فيه الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع، ولا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال، وفي ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه.
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15 – 6 – 1989)
كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبًا بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخًا يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده “.
(الطعن رقم 1203 سنة 22 ق، جلسة 24/ 1/ 1954)
وبالبناء علي ما تقدم وإن كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها وهو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل” فمن غير المعقول أن تتعرض امرأة مسنة في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء ولا يتقدم أحد لنجدتها كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن إليها الأولى جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن إليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب وآخرين، وأضافت بأن الطالب أنكر ما نسب إليه وعزز ذلك الإنكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه وقت حدوث الواقعة المدعى بها وانتهت إلي أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند ارتكاب الطالب لها وإنما دليل لحدوثها وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض (أن الإصابة دليل حدوثها وليس شخص محدثها) ،، ويكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده ولو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة، وفي ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة “
(طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/ 2/ 1944)
و لما كان المشرع بتجريمه لجريمة البلاغ الكاذب قد تغيا بذلك ضمان شرف الناس واعتباره في مواجهة إساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعا في مواجهة الشكاوى الكيدية وكانت المعلن إليها الأولى بتوجيهها ذلك البلاغ قد أعتدت علي تلك المصلحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطالب موظف بديوان عام محافظة الإسكندرية وأن مثل ذلك الإبلاغ ولو لم يعاقب عليه بعد ثبوت عدم صحته إلا أنه ينال منه ومن سمعته.

القصد الجنائي

ويـلزم لـهذه الـجـريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد الـعام هـو عـلم الـجانـي بأن الواقـعة أو الـخـبـر كاذب لا أسـاس لها مـن الصـحة كون المعلن إليها الأولى هي التي افتعلت تلك الإصابات بنفسها وأن الطالب وقت حدوث الواقعة كان بمنزله كما هو ثابت بشهادة الشاهد وتحريات المباحث التي أجريت في هذا الخصوص والقـصد الـخاص هـو انصراف قصدها الي النيل من المجني عليه للإضرار به والنكاية به كونه جارًا لها ولم يمكنها منه لابتزازه للحصول علي رضا منها والتنازل عن البلاغات السابقة ضده.
وبذلك تتـوافر وتـتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات.
وحـيث إن ما أتـاه المـعلن إليـها الأولى من فـعل غـير مشـروع قد أصاب الطالب بأضرار مـادية وأدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ …………. جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت وحـيث إن الـغرض من اختـصام سيادة المعـلن إليه الـثاني أنه هو الـمنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الـطالب إلا اخـتصامه لتحريك الـدعوى الجـنائية في مواجهة المعلن إليها الأولى.

بـنـاءً عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقـامة المعـلن إليهـما وأعـلنـتهما بـصورة مـن هـذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعـولها قانونًا في مواجهتهما وكلـفتهما الحضـور أمام محـكمة …………..
الكائن مـقرها …………. بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداءً من الـساعة التاسعة صـباحًا وما بعدها من صباح يوم …….. الموافق …/ …/ …. ليسمعا كلا من المعلن إليها الأولى والثانية الحكم عليهما:
أولاً: بـطلبات الـمعلن إليه الثاني بتوقـيع أقـصى عقوبة المنـصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأن المعلن إليها الأولى في …/ …/ ….. نــسبـت الي الطالب أمورًا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجـبت عـقابه قانونًا وذلك بـسوء قـصد بـغرض النـيل مـنه والإضرار بسمعته وشرفه.
ثانيًا: بإلـزام المعلن إليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ وقدره ……… عـلي سبـيل التعويض المؤقت جـبرًا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جـراء تصرفهما غـير المـشروع مع إلزامهما بالـمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجـل العـلـم؛؛؛

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.