صيغة اعلان دعوى جنحة قذف

اعلان دعوى جنحة قذف

إنه في يوم ………….. الموافق…/ …/ ….. الساعة…………
بناء على طلب السيد/ ……………….. ومهنته …………….. والمقيم بالعقار رقم …. شارع ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………..المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ……. شارع …………. قسم …………
أنا ……………. محضر محكمة ……………الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة: –
السيد/ ……………….. والمقيم بالعقار رقم …….. شارع……. قسم ……. مخاطبًا مع/ ………………..
2 – السيد/ وكيل نيابة ……….. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة ……… مخاطبًا مع/ ………………….

وأعلنتهما بالآتي

بتاريخ …/ …/ ….. نسب المعلن إليه الأول للطالب وبسوء قصد وقائع من شأنها عقاب الطالب بجريمة ………. والمعاقب عليها بالمادة رقم …. عقوبات، كما أنها توجب احتقاره عند أهل وطنه مستخدمًا فى ذلك طريق العلانية، فقد نسب له (يذكر ألفاظ القذف).
وحيث أن المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه (يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه).
وبالبناء على ما تقدم وهديًا به يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب جريمة السب والقذف فى حق الطالب والمنصوص عليها بالمواد 302، 303 ، 306 من قانون العقوبات وذلك لتوافر أركانها فى حق المعلن إليه الأول.
وحـيث ما أتاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية وأدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ ………… جـنيه علي سبيل التـعويض امؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني وذلك لكونه المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما وأعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم وكلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح ……… الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة ……. وذلك بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …… لسماع الحكم بالآتي:
أولاً: بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 302 من قـانـون العـقـوبات على المعلن اليه الأول لأنه بتاريخ …… نسب إلى الطالب وقائع بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب.
ثانيًا: بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ وقدره …………. جنـيه عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرًا للأضرار المادية والمعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.