صيغة دعوى التماس اعادة النظر

دعوى التماس إعادة النظر

إنه في يوم……………….. الموافق…/ …/ …..
بناء علي طلب السيد/ ………………. المقيم……………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامى الكائن في…………….
أنا………. محضر محكمة………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ………………. المقيم في ………….. قسم ………. محافظة ………. مخاطبًا مع/ ……………………

وأعلنته بالآتي

أقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………………… وبتاريخ …/ …/ ….. قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم ) ، وحيث إن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافًا للحكم الصادر من محكمة أول درجة .
وبتاريخ …/ …/ ….. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مخالفًا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :
………………………………….
………………………………….
(إحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات)
لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه:
“للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبو .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس إعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبدها في المذكرات والمرافعات الشفاهية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها في ……….. أمام الدائرة (…………….) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …… الموافق …/ …/ ….. وذلك لسماع الحكم
أولاً: بقبول الالتماس شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن، والقضاء بـ ……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,
السند القانوني : الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المواد (241 – 247).

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.