المستندات المطلوبة لقيد طعن نقض مدني

المستندات المطلوبة لقيد طعن نقض مدني

١- أصل التوكيل.
٢- صورة رسمية من الحكم الاستئنافي + ٢ صورة منه.
٣- صورة رسمية من الحكم الابتدائي + ٢ صورة منه.
٤- أصل الصحيفة + ١١ صورة للمحكمة + ٣ صور لكل مطعون ضده.
٥- دمغة محاماة ١٠٠ جنية مصري.
٦- بعد سداد الرسوم والتأشير بالدفع على طلب الايداع يتم تصويره ٣ صور وملئ صور الصحيفة برقم الطعن وتاريخ اليوم.
٧ – صورة من كارنية محامي النقض الاصيل.
٨ – صورة من البطاقة الضريبية للمحامى الاصيل.
٩ – صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطعن.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.