صيغة اعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

إعلان لمن ليس لهم موطن معلوم في الخارج

السيد/……………. وآخر موطن معلوم له هو……………. ويعلن في مواجهه النيابة العامة والكائن مقرها في……………. مخاطبًا مع/…………….
السند القانوني: المادة (13) البند (10) من قانون المرافعات.

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.