الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاء

إعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءً

إنه في يوم الموافق
بناءً على طلب السيد/ ………. والمقيم ……… وموطنه المختار مكتب المحامي/ ……………………………..
أنا محضر محكمة …….. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ………….. المقيم …………
مخاطبًا مع/

وأعلنته بالآتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم …. لسنة ….. أمام محكمة ….. الدائرة ( ……. ) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………….
وبجلسة …….. قررت المحكمة وقف الدعوى وقفًا جزئيًا لمدة ….. وذلك لعدم تنفيذ الخصوم قرارات المحكمة.
وحيث تنص المادة 99 من قانون المرافعات على أنه (ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعي السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن)
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تعجيل الدعوى من الإيقاف الحاصل بجلسة ….. كقرار المحكمة وخلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية.

بناءً عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……………….               الكائن مقرها فى ………………. امام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………

الموافق…../…../……… وذلك لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى الحاصل بجلسة …./…./……… ولسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل / 

السند القانونى : المادة 99 من قانون المرافعات  

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات