الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب

إعلان بتجديد الدعوى من الشطب

إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ …………………………………. والمقيم ……………………………… وموطنه المختار مكتب المحامي/ ………………………………..
أنا محضر محكمة ………………………….. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: ………………………
السيد/ ……………………………………………….. المقيم …………………………………………
مخاطباً مع/

وأعنته بالآتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم …………………… لسنة …………………… أمام محكمة ……………….. الدائرة (      ) طالبًا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ……………………….
وبجلسة ……………………………… قررت المحكمة شطب الدعوى وذلك لتخلف المدعي عن الحضور فى اليوم المحدد لنظر الدعوى.
وحيث تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه: ” إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تجديد الدعوى من الشطب خلال ستون يومًا من تاريخ حصوله.

بناءً عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……………….               الكائن مقرها فى ………………. امام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………

الموافق  …./…../………. وذلك لتجديد الدعوى من الشطب الحاصل بجلسة ……/…../…….. ولسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل / 

السند القانونى : المادة 82 من قانون المرافعات  

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات