منشور فني رقم 9 لسنة 2020 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2020


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (9) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
———————
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 37 لسنة 2019 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء . وإلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 18 / 10 / 2012 بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخير لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف .
وإلحاقا للكتاب الدوري 184 بتاريخ 11 / 11 / 2013 بشأن إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصورة من أي طلب يقدم بشأن التعامل على عقار مملوك لغير مصري . وإلحاقا بالمنشور الفني 16 بتاريخ 19 / 12 / 2017 بشان استيفاء الموافقات الأمنية بالنسبة للأجانب في الحلقة الأخيرة فقط .
وإلحاقا للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2019 بشأن إرفاق صورة من جواز سفر غير المصري طالب التملك . وحرصا من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مواجهة الصعوبات التي تطرأ على طلبات تملك غير المصريين ورغبة في الوصول إلى افضل المستويات المأمولة لمواجهة تلك الصعوبات .
بناء عليه يراعى الاتي
أولا : قيام المأموريات بتلقي طلبات تملك غير المصريين من ذوي الشأن ممهورة بتوقيعاتهم ، ومرفقا بها كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص صورة واضحة من جوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ….)
ثانيا : قيام المأموريات بإخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصور واضحة لطلبات ممهورة بتوقيعات ذوي الشأن ، ومرفقا بها صور واضحة لجوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات … ) في ذات يوم تقديم الطلب أو في صباح اليوم التالي على الأكثر على أن يتم إرسال كل طلب بخطاب مستقل على حدة .
ثالثا : قيام المأموريات باستيفاء الطلبات هندسيا وفنيا بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال السير في إجراءات الطلب