منشور فني رقم 8 لسنة 2020 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

منشور الشهر العقاري رقم 8 لسنة 2020

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (8) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

———————

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 
حيث ورد كتاب السيد المهندس / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 153 المؤرخ 3 / 2 / 2020 والموجه إلى السيد المستشار وزير العدل والمنتهي إلى : استثناء طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات العامة والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .

وبناء عليه

أولا : تستثنى طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .
ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك .


لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.