نقض جنائي – الطعن رقم 25951 لسنة 85 ق – التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً – أحكام غير منشورة
نقض جنائي طعن رقم 25951 لسنة 85 ق – التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة – أحكام غير منشورة
حكم نقض – جنائى :
“من المقرر أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحه وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف ، وكان من المقرر أنه ” وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تقول في تكوين عقديتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة”