صيغة اعادة اعلان في دعوى حبس متجمد نفقة
اعادة اعلان في دعوى حبس متجمد نفقة
إنه في يوم الموافق / / م الساعة :
بناءً على طلب السيدة / المقيمة
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا معاون التنفيذ بمحكمة لشئون الأسرة إنتقلت و أعلنت في التاريخ أعلاه :
السيد / المقيم
مخاطبًا مع /
الموضوع
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم لسنه ( حبس أسرة ) طالبة الحكم عليه بدفع متجمد النفقة الزوجية للطالبة بإجمالي مبلغ و قدره جنيه ( جنيهًا فقط لا غير ) عن المدة من / / و حتى / / م أو حبسه ثلاثون يومًا إذا إمتنع عن الأداء مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و تحدد لنظر الدعوى جلسة : / / و بذات الجلسة و لعدم حضور المعلن إليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة : / / لإعادة إعلانه .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى الموطن القانوني للمعلن إليه و سلمته صورة من هذا الاعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة لشئون الأسرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس بجلستها المنعقدة في يوم الموافق : / / و ذلك من الساعة التاسعة صباحًا و ما بعدها لسماعه الحكم بالطلبات السابقة .
و لآجل العلم /