الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة اعادة اعلان في دعوى حبس متجمد نفقة

اعادة اعلان في دعوى حبس متجمد نفقة

إنه في يوم                 الموافق       /         /        م   الساعة       : 
بناءً على طلب السيدة /                       المقيمة 
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا                  معاون التنفيذ بمحكمة         لشئون الأسرة إنتقلت و أعلنت في التاريخ أعلاه :
السيد /                         المقيم 
مخاطبًا مع /

الموضوع 

أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم          لسنه      ( حبس أسرة         ) طالبة الحكم عليه بدفع متجمد النفقة الزوجية للطالبة بإجمالي مبلغ و قدره جنيه ( جنيهًا فقط لا غير ) عن المدة من / / و حتى / / م  أو حبسه ثلاثون يومًا إذا إمتنع عن الأداء مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و تحدد لنظر الدعوى جلسة :       /     /      و بذات الجلسة و لعدم حضور المعلن إليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة :      /       /      لإعادة إعلانه . 

بناءً عليه 

أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى الموطن القانوني للمعلن إليه  و سلمته صورة من هذا الاعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة       لشئون الأسرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس بجلستها المنعقدة في يوم        الموافق :      /     /    و ذلك من الساعة التاسعة صباحًا و ما بعدها لسماعه الحكم بالطلبات السابقة . 

و لآجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات