صيغة اعلان باصل الصحيفة في دعوى حبس متجمد نفقة
صيغة اعلان باصل الصحيفة في دعوى حبس متجمد نفقة
إنه في يوم الموافق / / م
بناء على طلب السيدة / المقيمة
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا معاون التنفيذ بمحكمة لشئون الأسرة إنتقلت و أعلنت في التاريخ أعلاه :
السيد / المقيم
مخاطبًا مع /
الموضوع
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم لسنه ( حبس أسرة ) جاء بها أنها تحصلت الطالبة على حكم ضد المعلن إليه في الدعوى رقم لسنه ( كلي أسرة ) قضى بإلزام المدعى عليه …………….. ”
و قد أصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه بالاستئناف .
ملحوظة ( و في حالة وجود استئناف يتم كتابة منطوق الحكم و رقمه و تاريخ الجلسة الصادر بها الحكم )
و نظرًا لأن المعلن إليه إمتنع عن دفع النفقة ( الزوجية – الصغير – أجر الحضانة أو أجر المسكن ) للطالبة بالرغم من المطالبة الودية المتكررة و بالرغم من قدرته و يساره حيث أنه يعمل …………. و دخله الشهري لا يقل عن خسمة آلاف جنيه الأمر الذي أدى إلى أن تجمد لصالح الطالبة في ذمة المعلن إليه المبالغ الآتية :
على سبيل المثال
5000 جنيه مجمد النفقة الزوجية عن المدة من … /… / …… م و حتى … /…/…… م بواقع 10شهور × 500 جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجمالي ( خمسة آلاف جنيهًا فقط لا غير )
و قد تقدمت الطالبة بطلب للجنة التسوية قيد برقم لسنه م و تقرر إحالة الموضوع للقضاء . و تحدد لنظر الدعوى جلسة : / / م و بذات الجلسة و لعدم إعلان المعلن إليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة : / / م لإعلانه بأصل الصحيفة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى الموطن القانوني للمعلن إليه و سلمته صورة من هذه العريضة و كلفته بالحضور أمام محكمة لشئون الأسرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس بجلستها المنعقدة في يوم الموافق : / / و ذلك من الساعة التاسعة صباحًا و ما بعدها لسماعه الحكم عليه بدفع متجمد النفقة الزوجية للطالبة بإجمالي مبلغ و قدره جنيه ( جنيهًا فقط لا غير ) عن المدة من … / … / …… و حتى …/ … / ….. م أو حبسه ثلاثون يومًا إذا إمتنع عن الأداء مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و لآجل العلم /