الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة اعلان باصل الصحيفة في دعوى حبس متجمد نفقة

صيغة اعلان باصل الصحيفة في دعوى حبس متجمد نفقة

إنه في يوم                 الموافق       /         /        م   
بناء على طلب السيدة /                       المقيمة 
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
أنا                  معاون التنفيذ بمحكمة         لشئون الأسرة إنتقلت و أعلنت في التاريخ أعلاه :
السيد /                         المقيم 
مخاطبًا مع /

الموضوع 

أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم          لسنه      ( حبس أسرة         ) جاء بها أنها تحصلت الطالبة على حكم ضد المعلن إليه في الدعوى رقم        لسنه      ( كلي أسرة        ) قضى بإلزام المدعى عليه …………….. ” 
و قد أصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه بالاستئناف . 
ملحوظة ( و في حالة وجود استئناف يتم كتابة منطوق الحكم و رقمه و تاريخ الجلسة الصادر بها الحكم ) 
و نظرًا لأن المعلن إليه إمتنع عن دفع النفقة ( الزوجية – الصغير – أجر الحضانة أو أجر المسكن ) للطالبة بالرغم من المطالبة الودية المتكررة و بالرغم من قدرته و يساره حيث أنه يعمل …………. و دخله الشهري لا يقل عن خسمة آلاف جنيه الأمر الذي أدى إلى أن تجمد لصالح الطالبة في ذمة المعلن إليه المبالغ الآتية : 
على سبيل المثال 

5000 جنيه مجمد النفقة الزوجية عن المدة من … /… / …… م و حتى … /…/…… م بواقع 10شهور × 500 جنيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجمالي ( خمسة آلاف جنيهًا فقط لا غير ) 
و قد تقدمت الطالبة بطلب للجنة التسوية قيد برقم       لسنه      م و تقرر إحالة الموضوع للقضاء . و تحدد لنظر الدعوى جلسة :      /      /      م و بذات الجلسة و لعدم إعلان المعلن إليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة :        /      /    م لإعلانه بأصل الصحيفة . 

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى الموطن القانوني للمعلن إليه  و سلمته صورة من هذه العريضة و كلفته بالحضور أمام محكمة       لشئون الأسرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس بجلستها المنعقدة في يوم        الموافق :      /     /    و ذلك من الساعة التاسعة صباحًا و ما بعدها لسماعه الحكم عليه بدفع متجمد النفقة الزوجية للطالبة بإجمالي مبلغ و قدره جنيه ( جنيهًا فقط لا غير ) عن المدة من … / … / …… و حتى …/ … / ….. م  أو حبسه ثلاثون يومًا إذا إمتنع عن الأداء مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . 

و لآجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات