صيغة دعوى جنحة مباشرة لشهادة زور
دعوى جنحة مباشرة لشهادة زور
– إنه في يوم ………… الموافق / /
– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
1 – السيد / ……………………………… المقيم …………………………
2- السيد / وكيل نيابة ……………… ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………..
وأعلنتــهما بالآتــي
أقام الطالب الدعوى رقم ……….. لسنة ………. أمام محكمة ……… ضد المدعو ………… .
وقد تداولت هذه الدعوى بالجلسة وبجلسة / / صدر حكما تمهيدا بإحالة الدعوى للتحقيق لكى يثبت كل من الطالب والخصوم في هذه الدعوى دعواهم وذلك بشهادة الشهود .
وقد حضر المعلن إليه الأول وشهد كذبا في هذه الدعوى لأن قالة تعارض مع المستندات المقدمة والقرائن وكذا شهادة الشهود الآخرين .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الشهادة الزور المنصوص عليها في المواد 294 ، 295 ، 296 ، 297 من قانون العقوبات فقد أقام الطالب هذه الدعوى ضده .
ولما كان الطالب قد أصيب بأضرار بالغة الأمر الذي يحق معه بالمطالبة بتعويض مادي وأدبي يقدره بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقد اختصم الطالب المعلن إليه الثاني لأنه هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات والخاصة بالشهادة الزور وذلك لأنه بتاريخ / / بدائرة ………. شهد زورا في الدعوى رقم ……… لسنة ……… على الوجه المبين بصدر الدعوى مع إلزامه بالتعويض المدني المؤقت وقدره 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ .
ولأجل العلم .
السند القانوني: المواد (294 ، 297) قانون العقوبات