الرائيسية الاقسام القوائم البحث

القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

الميعاد القانوني
القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 560
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات